وزارة الداخلية تنفي تحول فرقة امنية مختصة الى السجن ومقايضة رجل الاعمال شفيق جراية بشان معلومات تدين نبيل القروي وحافظ قائد السبسي
نفقت وزارة الداخلية تحول فرقة امنية مختصة إلى السجن، الذي يوجد به رجل الاعمال شفيق جراية ومقايضته بشان معلومات تدين المرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي والمدير التنفيذي لحركة نداء تونس حافظ قائد السبسي.
وأوضحت، في بيان اصدرته الاحد ان كل ما تم القيام به في إطار قضية، المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها، نبيل القروي، والذي تم ايقافه وايداعه السجن، الجمعة، “يُعد فقط تنفيذا لبطاقة صادرة عن هياكل قضائية مختصة وتحت إمرتها”.
وكان المحامي فيصل الجدلاوي قد صرح، لقناة نسمة، التي يمتلكها المرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي، ان فرقة امنية مختصة تحولت إلى السجن الذي يوجد به منوبه شفيق جراية وطلبت منه إن كانت لديه اية معلومات او ملفات او تسجيلات ضد نبيل القروي وحافظ قائد السبسي تدينهما مقابل تسوية وضعيته.
ونفت الوزارة ما وصفته بالمزاعم، التي وردت في تصريحات الجدلاوي مؤكدة أن ما جاء على لسانه يمثل محاولة للمساس بنزاهة وحيادية المؤسسة الأمنية.
كما اعتبرت “ان مثل هذه التصريحات تدخل في اطار محاولات بعض الأطراف الزج بالمؤسسة الأمنية في التجاذبات السياسية” مؤكدة “رفضها القطعي الإصطفاف مع أي طرف دون غيره وأنها تتعهد بمهامها الأمنية الصرفة في الحفاظ على أمن تونس ومواطنيها في إطار القانون والالتزام الصارم بالإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل”.
كما طلبت من النيابة العمومية فتح بحث في فحوى تصريحات المحامي الجدلاوي.
وكانت فرقة امنية قد قامت مساء الجمعة، بإيقاف نبيل القروي، رجل الأعمال والمترشح للانتخابات الرئاسية ورئيس حزب “قلب تونس”، وإيداعه السجن المدني بالمرناقية وذلك تنفيذا لبطاقة جلب صادرة ضده عن إحدى دوائر محكمة الاستئناف بتونس.
وقد أفادت الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس أنه بناء على شكاية مقدمة للنيابة العمومية بالقطب القضائي المالي والاقتصادي من قبل منظمة “أنا يقظ” منذ شهر سبتمبر 2016 والمعروضة على دائرة الاتهام بهذه المحكمة الجمعة، إثر استئناف المتهمين غازي ونبيل القروي قرار تجميد أموالهما وتحجير السفر عليهما، قررت الدائرة تأييد قراري قاضي التحقيق بالقطب المتعلق بالتحجير والتجميد وإصدار بطاقتي إيداع بالسجن في شأنهما.
وأوضحت الوكالة في بيان لها أن قرار إصدار بطاقتي الإيداع يأتي في إطار تطبيق الفصل 117 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي ينص صراحة على أنه “يجوز دائما لدائرة الاتهام أن تصدر بطاقة إيداع ضد المظنون فيه”.