مرصد الشفافية يكشف معطيات جديدة حول التحقيق في حادثة وفاة طبيب مستشفى جندوبة في مصعد
نشر موصد الشفافية والحوكمة الرشيدة بيانا حول حادثة وفان الطبيب الشاب بدر الدين العلوي بسبب سقوطه في مصعد معطب بمستشفى جندوبة.
وقد اكد المرصد ان سير التحقيقات يوجب تحميل مسؤولية ازهاق روح بشرية نتيجة الاهمال الى جهات محددة باعتبار انها مسؤولة عن الحادث وما نتج عنه اعتمادا على القانون الذي يلزم بمراقبة المؤسسات والبنايات وفق مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات.
وهنا حمل المرصد المسؤولية مباشرة للحماية المدنية التي لم تقم بدورها في هذا الخصوص حيث انه من مشمولاتها بل ان القانون يلزمها بان تقوم بالمراقبة بصفة دورية وتعاين المخالفات .
الغريب هنا ان المؤسسات العمومية لا تنطبق عليها العقوبات المنصوص عليها بالقانون الانف ذكره .
ووفق المرصد فان المعضلة لا تقف هنا بل ان العقوبات في صورة المخالفات زهيدة وبسيطة وفق ما نصت عليه الفصول من 60 الى 62 ورغم ذلك لا تطبق على الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية.
وفي خصوص دور الحماية المدنية فانها مطالبة بان تتوجه الى المؤسسات العمومية وتراقبها ثم تعد تقريرا وترسله الى الجهات المعنية وفي حالة تعطل المصعد بمستشفى جندوبة فان الحماية المدنية كانت مطالبة برصد الخلل ومراسلة ووزارة الصحة والوزير تحديدا .
والسؤال : هل قامت الحماية المدنية بهذه المهمة ؟
سؤال يتطلب توضيحا.
وهذا بيان المرصد كاملا:
بيان
(بخصوص التحقيق في الفساد الذي أدى إلى وفاة الدكتور بدر الدين العلوي)
نص الفصل 19 من مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات على أن البنايات المستغلة من قبل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية تخضع لأحكام المجلة فيما يتعلق بقواعد وتدابير السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع وتستثنى من ذلك البنايات المخصصة لأغراض عسكرية أو لأغراض الأمن الداخلي، علما أن الأحكام المتعلقة بالعقوبات لا تنطبق عليها وهذا يدعو للاستغراب.
كما اجبر الفصل 12 من نفس المجلة مستغلي البنايات الخاضعة لأحكام المجلة على ضمان حسن إنجاز واستغلال وصيانة الشبكات الفنية التي تتضمن المصاعد والتجهيزات التي يتم تركيزها بتلك البنايات وتطابقها مع مقتضيات أنظمة السلامة وكذلك إخضاع تلك البنايات، بصفة دورية، لزيارات مراقبة ومتابعة من قبل هياكل المراقبة الفنية المقبولة من السلط المختصة يحدد عددها بأنظمة السلامة وذلك للتأكد، حسب الحالة، من أن أشغال البناء أو تركيز الشبكات الفنية وصيانتها قد تمت وفق مقتضيات أنظمة السلامة. ويتولى الهيكل المكلف بالمراقبة الفنية إعداد تقرير إثر كل عملية مراقبة يسلم إلى مستغلي تلك البنايات.
أيضا، نص الفصل 14 من المجلة على أن أعوان الحماية المدنية يتولون القيام بزيارات مراقبة دورية أو استثنائية لمختلف أنواع البنايات، في مرحلتي الإنجاز والاستغلال، تهدف إلى التثبت من مدى احترام قواعد وتدابير السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع الواردة بأنظمة السلامة.
اما الفصل 69 من المجلة، فقد نص على ان أعوان الحماية المدنية يتولون معاينة كل إخلال بأحكام المجلة في البنايات المستغلة من قبل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية ويحررون تقريرا في نتائج المعاينة تتم إحالته إلى رئيس الإدارة أو إلى سلطة الإشراف المعنية لاتخاذ التدابير المستوجبة.
نلاحظ بكل قلق ان الرقابة على الشبكات الفنية التي تتضمن المصاعد تكاد تكون منعدمة رغم خطورة تبعات التجاوزات المتمثلة في الدوس بصفة مفضوحة وصارخة على أحكام مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات. أما العقوبات المالية الهزيلة الواردة بالفصول 60 و61 و62 من المجلة والتي لا تنطبق على الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية فقد بقيت ميتة وغير مطبقة على البنايات المعدة لاستقبال العموم وهذا ما شجع العديد من المتجاوزين على التمادي في الدوس دون رادع على أحكام المجلة. فقد بلغ علمنا احد الباعثين العقاريين تحصل على رخص اشغال بخصوص بنايات شيدها بالمركز العمراني الشمالي دون الإدلاء بشهادة الوقاية الممنوحة من قبل مصالح الحماية المدنية دون ان يفتح تحقيق بهذا الخصوص ودون أن يعاقب. كما علمنا خلال هذا الأسبوع أن احد المصاعد المركزة ببناية دائرة المكاتب الكائنة بالمركز العمراني الشمالي امتلأ بالماء، علما انه سبق أن امتلأت تلك المصاعد بالماء عند نزول الأمطار بغزارة.
فعلى وزير الداخلية ان يفتح فورا تحقيقا معمقا بهذا الخصوص لتفادي المكروه. كما على وزير التجهيز أن يعمل على تحوير المجلة بغاية التنصيص على عقوبات صارمة بالسجن والخطية دون استثناء للقطاع العمومي.
العربي الباجي
رئيس مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة