في سابقة أولى من نوعها : محكمة سوسة تقضي بالطلاق للضرر للزوجين : الزوجة الخائنة و الزوج المعنّف
نوع جديد من الطلاق اقرته المحكمة الابتدائية بسوسة القائم على اساس الخطا المتبادل بين الزوج الذى عنف زوجته.والزوجة التى ارتكبت علاقة غير شرعية خارج إطار الزواج.
فقد اصدرت المحكمة الابتدائية بسوسة حكما شخصيا فى القضية عدد 80177 بتاريخ شهر جوان 2021 قضى بالطلاق بين الزوجين بموجب الضرر المتبادل،إذ تم قبول دعوى الزوج والزوجة والقضاء بالطلاق بينهما للضرر الحاصل لكل منهما، هديا بمقتضيات الفصل 31 م ا ش والفقه الإسلامي.
كما قضت بالتعويض عن الضرر المادى للزوجة والتنقيص من قيمته لدورها فى ايقاع الطلاق للضرر وقضت بالتعويض عن الضرر المعنوى لكل واحد من الزوجين مع التقاصص فى شانهما.
اجتهاد جديد تقره المحكمة الابتدائية بسوسة سيكون بلاشك محل نقاش قانونى مستفيض لان التشريع التونسي لم يقر هذا النوع من الطلاق المؤسس على الخطا المتبادل على غرار ما انتهجته بعض التشاريع الاجنبية المقارنة على غرار التشريع الفرنسي والمصرى لكنه نوع من الطلاق الموجود بالفقه الاسلامى فاقرته المحكمة الابتدائية بسوسة التى تعتبر محكمة رائدة بناء على ما توفر لديها من ان كلى الزوجين قد اخطا فى حق الاخر فقضت بالطلاق بناء على الضرر المتبادل ولم تنتهج نظرية الخطا الذى يستوعب الاخر بل قضت بالتعويض لكل واحد من الزوجين مع التقاصص فى التعويض بالنسبة لكل نوع من الضررين.
نص الحكم
قضت المحكمة ابتدائيا بإيقاع الطلاق بين الطرفين المتداعيين طلقة أولى بعد البناء بموجب الضرر المتبادل بين الزوجين والاذن بالتنصيص على ذلك بدفاتر حالتهما المدنية وبطرة رسم الصداق والمصادقة على القرارات الفورية المتخذة بالجلسة الصلحية المؤرخة في 29 جانفي 2020 المتعلقة بالحضانة والزيارة ومنحة السكن والزام الزوج بأن يصرف للزوجة لقاء ضررها المادي جراية عمرية قدرها مائتين وخمسين دينار (250د) مشاهرة وبالحلول بداية من نهاية أمد عدّتها إلى زوال الموجب كتغريمه لفائدتها بتسعة آلاف دينار (9000د) لقاء ضررها المعنوي وتغريم الزوجة لفائدة الزوج بثمانة آلاف دينار (8000د) لقاء ضرره المعنوي كتغريم كل واحد منهما للثاني بمائتين وخمسين دينار (250د) لقاء أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة ولهما أن يجريا مقاصّة بينهما في خصوص غرم الضرر المعنوي وأجرة المحاماة وحمل المصاريف القانونية عليهما مناصفة