في تونس : جريمة تبييض غسيل الأموال صارت مقننة بعد تفعيل ” فصل فاسد”
اصدر مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة بيانا طالب فيه بالكف عن تقنين جريمة تقنين وتبييض غسيل الاموال.
واستعرض البيان أوجه هذا الفعل غير القانوني حيث استنكر تغيير الفصل 62 من القانون عدد 75 لسنة 2003 الصادر سنة 2003 الذي نص على كل الجنح كجرائم اصلية طبقا للمعايير الدولية الموضوعة من قبل مجموعة العمل المالي بباريس ثم تعويضه بالفصل 92 من القانون عدد 26 لسنة 2019 الذي لم يشمل كل الجنح مضيقا في قائمة الجرائم الاصلية بصفة مخالفة للمعايير الدولية والذي تم وصفه بالفصل الفاسد الذي قنن جريمة غسل الاموال باعتبار انه يتعارض مع الفصل 23 من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وتوصيات مجموعة العمل المالي
وجاء في بيان مرصد الشفافية:
(بخصوص ضرورة الكف عن تقنين وتبييض جريمة غسل الأموال)
نص الفصل 92 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال على انه “يُعدّ غسلا للأموال كل فعل قصدي يهدف، بأي وسيلة كانت، إلى التبرير الكاذب للمصدر غير المشروع لأموال منقولة أو عقارية أو مداخيل متأتية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من كلّ جناية أو جنحة تستوجب العقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات أو أكثر ومن كل الجنح المعاقب عليها بمجلة الديوانة.
ويعتبر أيضا غسلا للأموال، كل فعل قصدي يهدف إلى توظيف أموال متأتية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة السابقة، أو إلى إيداعها أو إخفائها أو تمويهها أو إدارتها أو إدماجها أو حفظها أو محاولة القيام بذلك أو المشاركة فيه أو التحريض عليه أو تسهيله أو إلى المساعدة في ارتكابه. جريمة غسل الأموال مستقلة في قيامها عن الجريمة الأصلية، ويكون إثباتها بتوفر ما يكفي من القرائن والأدلة على عدم شرعية الأموال موضوع الغسل”.
يتضح من خلال الفصل 92 الفاسد والمخالف بصفة صارخة للفصل 23 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتوصيات مجموعة العمل المالي، المنظمة الدولية المعنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة، انه تم التضييق في نطاق الجرائم الأصلية من خلال التنصيص على ضرورة ان لا تقل العقوبة البدنية عن 3 سنوات سجنا بالنسبة للجنح باستثناء الجرائم الديوانية لتفلت بذلك اغلب الجنح من نطاق الجرائم الأصلية ويتم تقنين وتحصين وتبييض جريمة غسل الأموال. فعلى سبيل المثال، افلتت الجرائم الجبائية واغلب الجرائم الاقتصادية وبالاخص المرتكبة في حق المستهلك من نطاق الجرائم الاصلية المرتبطة بجريمة تبييض او غسل الاموال في دوس على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وتوصيات مجموعة العمل المالي التي صنفت الجرائم الجبائية وجريمة التهريب ضمن قائمة الجرائم الاصلية المرتبطة بجريمة غسل الاموال. فالفصل 62 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال نص بوضوح بالنسبة للجرائم الأصلية على كل الجنح دون استثناء في حين ان الفصل 92 الفاسد الذي عوضه سنة 2015 تمت صياغته لتقنين وتحصين وتبييض جريمة غسل الأموال في دوس على المعاهدات والمعايير الدولية.
الأكثر قذارة وفسادا ان يقوم نواب حزبي حركة النهضة والنداء ومن لف لفهم صلب لجنة التشريع العام خلال شهر جانفي من سنة 2019 بإسقاط المبادرة التشريعية المقدمة من قبل الحكومة بغاية ملاءمة الفصل 92 المشار اليه أعلاه مع المعاهدات والمعايير الدولية لكي ينص على كل الجنح دون استثناء.
ان الفساد التشريعي كشف مسرحية سياحة مكافحة الفساد وغسل الأموال الرامية الى تضليل الراي العام المحلي والدولي والتي يهدر من خلالها المال العام في اطار الندوات والنشريات والدراسات الفولكلورية والسفرات والانتدابات المشبوهة والاجور والامتيازات الملكية والمقرات الفخمة. ان تبييض الفساد والعائدات الاجرامية مقنن في تونس بواسطة الية سقوط جرائم الفساد بمرور الزمن وذلك في دوس مفضوح على الفصول 3 و23 و29 و31 و37 من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والفصلين 10 و20 من الدستور. ان مكافحة الفساد وتبييض الاموال تبدا بتطهير التشريع الجاري به العمل من الاحكام الفاسدة وملاءمته مع المعاهدات الدولية.
العربي الباجي
رئيس مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة