ختم المرافعات المتعلّقة بطعون النتائج الأوّلية للانتخابات الرئاسيّة
وأبرز في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ الطعون تعلّقت بعدّة مسائل على غرار التأثير على أصوات الناخبين باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام السمعية والبصرية خلال الحملة الإنتخابيّة، وبالإشهار السياسي، وإحتساب عدد أصوات المقترعين من طرف هيئة الانتخابات، إضافة إلى عدم تكافؤ الفرص بين المترشحين.
كما أشار إلى أنّ جلسة المرافعات بالمحكمة الإدارية التى جرت اليوم حضرها كلّ من محاميي هيئة الانتخابات ومحاميي القائمين بالطعن إضافة إلى محاميي الطرفين المشمولين بالطعون في إطار النزاع الانتخابي والمتصدّرين للترتيب إثر إعلان النتائج الأوليّة للإنتخابات الرئاسيّة (قيس سعيد ونبيل قروي).
من جهتها أكّدت سميّة بن عبد الرحمان محامية الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات أنّ الهيئة على نفس المسافة من كافّة المترشحين وتسهر على حسن تطبيق القانون الإنتخابي، مبينة أن أبرز الطعون تعلّقت بالإشهار السياسي واستعمال مترشّحين لقنوات تلفزية خارج التوقيت المسموح لهم به والمحدّد بموجب قرار بين هيئة الانتخابات والهيئة العليا المستقلّة للإتصال السمعي والبصري (الهايكا).
وفي هذا الصدد أوضحت أنّه تمّ التأكيد خلال المرافعات على أن هيئة الانتخابات وفي إطار التنسيق مع الهايكا وجّهت تنبيهات لبعض المترشحين قبل الحملة الإنتخابية، معتبرة أنّ المسألة لم تؤثّر على إرادة الناخب وعلى النتائج التي أفرزها الصندوق.
يشار إلى أنّ المكتب الخاص بالطعون الإنتخابية بمقرّ المحكمة الإدارية، تلقّى يوم الخميس 19 سبتمبر إلى حدود الساعة الخامسة والنصف مساء، 6 ملفات طعن في إطار نزاع النتائج الأولية للإنتخابات الرئاسية مُقدمة باسم المترشّحين سيف الدين مخلوف وعبد الكريم الزبيدي وسليم الرياحي وناجي الجلول وحاتم بولبيار ويوسف الشاهد.
يُذكر أن الفصل 145 من القانون الإنتخابي ينص على ما يلي: “يمكن الطعن أمام الدوائر الإستئنافية للمحكمة الإدارية في النتائج الأولية للإنتخابات وللإستفتاء، في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة. وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن في النتائج الأولية أن يوجه إلى الهيئة إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من العريضة والمؤيدات”.
ويتولى رئيس الدائرة المتعهدة تعيين جلسة مرافعة في أجل قدره ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء الأطراف بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا لتقديم ملحوظاتهم. وتتولى الدائرة إثر المرافعة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ جلسة المرافعة، وتأذن بالتنفيذ على المسودة.
وتعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التصريح به.