جريمة تحيّل و انتحال صفة في الشركات و المؤسسات التونسية هذه تفاصيلها

 بعض ممتهني المحاسبة ومراقبي الحسابات بصدد انتحال صفتي المستشار الجبائي والمحامي من خلال تقديم انفسهم للمؤسسات كمستشارين جبائيين وقانونيين وهذا يعرضهم الى عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات على معنى الفصل 291 من المجلة الجزائية ( جريمة تحيل). كيف تسمح وزارة المالية التي هي وزارة اشراف ووزارة العدل لأمثال هؤلاء المتحيلين ان يصادقوا على القوائم المالية للمؤسسات. ان مهام المحاسب او الخبير المحاسب لا تحددها الشهادات العلمية كما يزعم الجهلة وانما النصوص القانونية. هذا وقد اشارت المذكرتان الداخلية عدد 1 لسنة 2006 وعدد 30 لسنة 2007 الصادرتين عن الإدارة العامة للاداءات انه لا يجوز للمحاسب والخبير المحاسب القيام بمهام ترجع بالنظر للمستشارين الجبائيين. فالعديد من منتحلي صفة المستشار الجبائي والمحامي من ممتهني المحاسبة وغيرهم تحمل وثائقهم المكتبية ولوحاتهم واعلاناتهم الاشهارية ومواقعهم الالكترونية التنصيصات التالية : مساعدة محاسبية وجبائية، محاسبة وجباية، جبائيات حسابيات، استشارات جبائية ومحاسبية، استشارات قانونية وجبائية، دراسات جبائية ومحاسبية، خدمات إدارية، مدرس جامعي مستشار في الجباية، مساعدة المؤسسات، نزاعات جبائية، استشارات، تدقيق جبائي، مراقب حسابات ومستشار في الجباية، مركز اعمال… ولمعرفة ان ممتهني المحاسبة ليس لهم الحق في التدخل في المجال الجبائي وانتحال صفتي المستشار الجبائي والمحامي.
 يكفي الاطلاع على القوانين التالية :
– مهام المستشار الجبائي المرخص له
(الفصل الأول من القانون عدد 34 لسنة 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين)
 الفصل الاول
إن جميع الشركات أو الأشخاص الماديين الذين تقتضي مهنتهم القيام بالموجبات الجبائية لفائدة المطلوبين ومدهم بيد المساعدة والنصائح أو الدفاع على حقوقهم لدى الإدارة الجبائية أو المحاكم التي تبت في النوازل الجبائية يعتبرون كمستشارين جبائيين سواء أكان قيامهم بتلك المهنة بصفة أصلية أو ثانوية.
وكل من يحترف هذه المهنة مطالب بالمحافظة على السر الصناعي فيما يتعلق بجميع الارشادات ذات الصبغة السرية التي يمكن الحصول عليها اثناء قيامه بوظائفه والا نالته العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من القانون الجنائي.
مهام وتحجيرات المحاسب
(الفصول 1 و11 و12 من القانون عدد 16 لسنة 2002 المتعلق بمهنة محاسب)
 الفصل الأول
يعد محاسبا على معنى هذا القانون كل شخص يمارس باسمه الخاص وتحت مسؤوليته مهنة تتعلق بمسك أو المساعدة على مسك محاسبة لمؤسسات لا يكون مرتبطا معها بعقد شغل وذلك مع مراعاة أحكام الفصل 12 من هذا القانون كما يمكن للمحاسب الذي تتوفر فيه الشروط المبينة بهذا القانون القيام بمهام مراقبة حسابات الشركات طبقا لأحكام مجلة الشركات التجارية.
 الفصل 11
يحجر على أعضاء المجمع القيام بأي إشهار شخصي ولا يجوز لهم الاستظهار إلا بالصفات والشهادات المسلمة أو المعترف بها من قبل الدولة. غير أنه يمكن لمجلس المجمع القيام أو الترخيص بكل عمل إشهاري جماعي يرى فيه مصلحة المهنة ويقع ضبط طرق تطبيق أحكام هذا الفصل بمجلة الواجبات المهنية والنظام الداخلي للمجمع.
 الفصل 12
لا تتماشى مهام عضو المجمع مع كل عمل من شأنه النيل من استقلاليته وخاصة :
ـ القيام بعمل مأجور، غير أنه يمكن للمعني بالأمر إعطاء دروس تتعلق بالمحاسبة أو ممارسة عمل لدى شخص آخر مرسم بجدول مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية أو بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية،
ـ تعاطي أي نشاط تجاري يقوم به عضو المجمع مباشرة أو بواسطة شخص آخر،
ـ القيام بأي تفويض تجاري باستثناء التفويض لعضو بمجلس الإدارة أو متصرف أو وكيل مفوض لدى الشركات المرسمة بجدول المجمع كما يحجر على الأشخاص المرسمين بجدول المجمع وعلى أجرائهم :
ـ التصرف بعنوان وكيل أعمال،
ـ القيام بمهمة تمثيل لدى المحاكم العدلية أو الإدارية أو لدى الإدارات أو الهياكل العمومية، غير أنه يجوز لهم مساعدة حرفائهم لدى المصالح الإدارية في نطاق مهامهم.
مهام وتحجيرات الخبير المحاسب
(الفصول 2 و10 و11 من القانون عدد 108 لسنة 1988 المتعلق بمهنة خبير محاسب)
 الفصل 2
يعد خبيرا محاسبا على معنى هذا القانون كل شخص يمارس باسمه الخاص وتحت مسؤوليته الخاصة مهنة معتادة تتمثل في تنظيم ومراجعة وتعديل وتقدير حسابيات الشركات والمؤسسات التي لا يكون مرتبطا معها بعقد شغل، وهو مؤهل ايضا ليشهد بصدق وبسلامة الحسابيات والمحاسبات مهما كان نوعها بالنسبة للشركات التي كلفته بهذه المهمة بصفة تعاقدية او بمقتضى الاحكام القانونية والترتيبية وخاصة منها ما يتعلق بمباشرة مهمة مراقب حسابات لدى الشركات. ويمكن للخبير المحاسب ان يحلل وضع المؤسسات وطرق سيرها من مختلف نواحيها الاقتصادية والقانونية والمالية حسب الطرق الفنية للحسابية. ويقدم تقريرا في معاينة ونتائج عمله واقتراحاته.
 الفصل 10
يحجر على اعضاء الهيئة القيام باي اشهار شخصي ولا يمكن لهم الاستظهار الا بالصفات والشهادات المسلمة من طرف الدولة او من طرف الهيئات الخارجية. غير انه يمكن لمجلس الهيئة القيام او الترخيص في كل عمل اشهاري جماعي يرى فيه مصلحة للمهنة. ويقع ضبط اجال وطرق تطبيق احكام هذا الفصل بمجلة الواجبات الصناعية والنظام الداخلي التي يتولى اعدادها مجلس الهيئة.
❎ الفصل 11
لا تتماشى مهام عضو الهيئة مع كل عمل ينجر عنه راتب ومع كل ما من شانه النيل من حريته وخاصة :
– العمل الذي يتقاضى عنه اجرا، غير انه يمكن للمعني بالأمر اعطاء دروس تتعلق بممارسة المهنة او ممارسة عمل عند عضو اخر من الهيئة.
– تعاطي اي نشاط تجاري يقوم به عضو الهيئة مباشرة او بواسطة شخص مسخر.
– القيام باي تفويض تجاري باستثناء التفويض للعضو بمجلس الادارة او متصرف او وكيل مفوض لدى الشركات المرسمة بجدول الهيئة. كما يحجر على الاشخاص المسجلين بجدول الهيئة وعلى اجرائهم:
– التصرف بعنوان وكيل اعمال.
– القيام بمهمة تمثيل لدى المحاكم العدلية او الادارية او لدى الإدارات والمؤسسات العمومية.
مهام مراقب الحسابات
الفصل 258 من مجلة الشركات التجارية
يحقق مراقب الحسابات، وتحت مسؤوليته في سلامة القوائم المالية للشركة ويضمن نزاهتها طبق الأحكام القانونية والترتيبية الجاري بها العمل. ويسهر على احترام الأحكام المنصوص عليها بالفصول من 12 إلى 16 من هذه المجلة، ويجب عليه إبلاغ الجلسة العامة السنوية بواسطة تقرير كل خرق لأحكام هذه الفصول.
✅✅✅ ملاحظة هامة : ندعوكم لقراءة القرار التاديبي الصادر ضد احد الخبراء المحاسبين الذي تحمل بطاقة تعريفه الجبائية صفة “مستشار جبائي” والحال انه مراقب حسابات يشهد بصحة محاسبة الغير ومطابقتها للتشريع الجاري به العمل، علما انه يمكن مقاضاة ممتهني المحاسبة الذين يتدخلون في مجال الجباية (القانون الجبائي) على أساس الفصل 84 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المتعلق بالمحاماة والفصل 291 من المجلة الجزائية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى