المشيشي يُمكّن 11 مؤسسة عمومية من اجراءات استثنائية في الصفقات والانتدابات
صدر بالرائد الرسمي الاخير امر حكومي مؤرخ بتاريخ 30 ديسمبر المنقضي يتعلق بتطبيق الاستثناء الوارد بالفصل 22 من القانون الخاص بالصفقات والانتدابات على بعض المنشآت العمومية.
ونص الفصل الثاني من الامر الحكومي المشار اليه على ان الاستثناء المنصوص عليه بالفصل 22 ثالثا من القانون المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلّق بالمساهمات والمنشآت والمؤسّسات العمومية ينسحب على المنشآت العمومية طبقا للجدول المدرج بالفصل الثاني من هذا الامر الحكومي.
واشار الفصل الثاني الى 11 مؤسسة ومنشاة عمومية هي :
-شركة اسمنت بنزرت من الفصل 18 إلى الفصل 22
-شركة اسمنت أمّ الكليل من الفصل 18 إلى الفصل 22
-الشركة التونسيّة لصناعة الحديد (الفولاذ) من الفصل 18 إلى الفصل 22
-الشركة الوطنية لتوزيع البترول من الفصل 18 إلى الفصل 22
-المجمع الكيميائي التونسي من الفصل 18 إلى الفصل 22
-الشركة التونسيّة للتنقيب من الفصل 18 إلى الفصل 22 والفصل11 مكرّر
-شركة الخطوط التونسيّة من الفصل 18 إلى الفصل 22
-الشركة التونسية للملاحة من الفصل 18 إلى الفصل 22
-الشركة العامّة للمقاولات والمعدات والأشغال من الفصل 18 إلى الفصل 22
-الشركة التونسيّة للصناعات الصيدليّة من الفصل 18 إلى الفصل 22
-الديوان الوطني للبريد من الفصل 18 إلى الفصل 22
واكد الفصل الثاني من الامر الحكومي ان مراقب الدولة يتولى التثبت من مدى تقيد المنشآت العمومية المعنية بالإجراءات المنظمة للصفقات والانتدابات وانه يحضر وجوبا في اجتماعات اللجان المكلفة بها. واشار الفصل الى انه تتم دعوة المراقب لحضور كافة اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بصفة ملاحظ وان له ان يبدي رأيه وملاحظاته في المسائل المنطبقة على مجال الاستثناء في المنشأة وكل المسائل المتصلة بتطبيق التشريع والتراتيب المنظمة للتصرف فيها وانه مخول له عند الاقتضاء التحفظ او الاعتراض بصفة معللة على القرارات المعروضة على المصادقة وانه يتعين التنصيص صراحة على ذلك صلب محضر مجلس الإدارة.
ودعا الامر الحكومي المنشآت العموميّة المعنية بالاستثناء الوارد بالفصل عدد 22 (ثالثا) المتعلق بتطبيق الفصول 18 و19 و20 و21 و22 من القانون المشار إليه أعلاه إلى إعداد أدلة إجراءات خاصة بصفقاتها وشراءاتها تحدد شروط إعدادها وإبرامها وتنفيذها وخلاصها وختمها باعتماد مبادئ المساواة والمنافسة والشفافية وقواعد النجاعة والحوكمة الرشيدة .
كما دعا المنشآت المعنية بالاستثناء الوارد بالفصل 22 (ثالثا) المتعلّق بتطبيق الفصل 11 مكرّر من القانون المشار إليه إلى احترام مبادئ الكفاءة والجدارة والشفافية عند الانتداب واعتماد دليل إجراءات داخلي يكرس هذه المبادئ.
واشار الامر الحكومي الى ان العمل يتواصل بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل في مجال الصفقات والانتدابات إلى حين مصادقة مجلس إدارة المنشآت المعنية على أدلة الإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 4 و5 من الأمر الحكومي المذكور.