وداعًا لمناولة اليد العاملة: الدولة تفرض شروطًا صارمة
في خطوةٍ إستراتيجية لحماية حقوق الأجراء وضمان بيئة عمل عادلة، شرع البرلمان في إقرار أحكام جديدة بمنع مناولة اليد العاملة، مع تحميل المؤسسات المنتفعة بالكامل مسؤولية تشغيل العمال أيًّا كان مصدرهم.
غياب التأجير القانوني… مسؤولية ممتدة
يُلزم الفصل 30 ثالثًا من مشروع قانون الشغل أي مؤسسة تستعين بعقود إسداء خدمات دون نظام تأجير قطاعي أو داخلي، بأن تطبق نظام العمل الخاص بها على العمال المنتدبين:
-
الحقوق والضمانات: الأجراء يتمتعون بنفس أحكام الصحة والسلامة المهنية، والراحة الأسبوعية، والعمل الليلي، وكأنهم موظفوها الدائمون.
-
التعويضات والتأمينات: على المؤسسة المستفيدة إثبات تسديد أجور الأجراء ومساهماتهم في الضمان الاجتماعي في أجل لا يتجاوز 7 أيام من استحقاقها.
صندوق ضمان المالية… درع ضد الإخلال
في حال تقاعس شركة الخدمات عن دفع مستحقات العمال أو اشتراكاتهم، تلزم المؤسسة المنتفعة بتوفير ضمان مالي يُستخدم لسداد الأجور ومساهمات الضمان الاجتماعي، وتصبح هي الجهة المسؤولة قانونيًا في مواجهة أي إخلال.
إشراف وزاري وتنفيذ حاسم
يُخوّل القانون وزير الشؤون الاجتماعية إصدار قرارات تطبيقية لتنظيم كيفية تنفيذ هذه الأحكام، ما يرشّح أن يُحدث انقلابًا في علاقات العمل المؤقت عبر قصر التعاقدات على أنشطة مساندة فعلية، وإنهاء استغلال “المناولة” كوسيلة لتخفيف التزامات أصحاب العمل.
مع هذه التعديلات، تهدف الدولة إلى القضاء على الثغرات التي استغلتها بعض الشركات لتوظيف اليد العاملة بأقل الضمانات، وضمان أنّ كلّ عاملٍ يتلقى الحقوق الكاملة طيلة فترة عمله، بغضّ النظر عن نوعية العقد أو مصدر التوظيف.