مهزلة القضاء الموازي في المادة الجبائية : مرصد الشفافية يطالب بتحوير القانون وتتبع الفاسدين
وجه مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة يوم الاثنين 18 ماي 2020 عريضة الى وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو ورئيس الحكومة الياس الفخفاخ طالبا منهما التحقيق في الفساد المتمثل في الاصرار على الابقاء على القضاء الموازي في المادة الجبائية في دوس مفضوح على احكام الدستور والمعاهدات الدولية من خلال تصدي الفاسدين داخل الادارة لحذف الاحكام الفاسدة وغير الدستورية المحدثة للجنة اعادة النظر في قرارات التوظيف الاجباري التي خلفت اللجنة الاستشارية المكلفة بالنظر في عرائض المطالبين بالاداء التي ساهمت في شطب الديون الجبائية بصفة غير قانونية.
زيادة على تحوير القانون وتقديم مقترح بهذا الخصوص في اتجاه احترام احكام الدستور والمعاهدات الدولية المتعلقة خاصة باستقلال السلطة القضائية التي تحجر خلق هيئات موازية للمحاكم، طالب المرصد بعرض ملف اللجنة الاستشارية المكلفة بالنظر في عرائض المطالبين بالاداء على القطب القضائي الاقتصادي والمالي باعتبار انها ساهمت في شطب الديون الجبائية في خرق للفصل 34 من الدستور والفصل 25 من مجلة المحاسبة العمومية واحكام مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية من سنة 1998 الى سنة 2010. نشير بهذا الخصوص الى ان خبيرين محاسبين كانا عضوين بتلك اللجنة غير القانونية، في دوس على واجب الحفاظ على السر المهني، احدهما عضو اليوم بمجلس نواب الشعب عن حزب حركة النهضة.
هذا وقد جاء نص العريضة كالتالي : “تم في إطار الفصل 30 من قانون المالية لسنة 2011 إحداث لجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري للأداء تتولى إبداء الرأي في عرائض المطالبين بالضريبة المتعلقة بالتماس إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري للأداء التي لم يصدر في شانها حكم قضائي في الأصل لانقضاء اجل الاعتراض عليها أو لرفض الاعتراض عليها من حيث الشكل. ويمكن لمصالح الجباية عرض قرارات التوظيف الإجباري للأداء على أنظار اللجنة بمبادرة منها. ويمكن بناء على رأي اللجنة سحب أو تعديل قرار التوظيف الإجباري للأداء وذلك بمقرر من وزير المالية أو من المدير العام للاداءات بتفويض منه و يتم إعلام المطالب بالأداء بذلك.
وتتركب لجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري للأداء من :
– مستشار بالمحكمة الإدارية بصفة رئيس،
– المستشار القانوني لوزارة المالية،
– موظفين اثنين بوزارة المالية،
– ممثلين اثنين عن هيئة الخبراء المحاسبين.
إن احداث هذه اللجنة يتناقض مبدئيا مع اقرار احداث الدوائر الجبائية بعد الغاء اللجان الخاصة للتوظيف الاجباري. هل يعقل ان يتم اشراك من مسك المحاسبة واشرف على مراقبتها ومن هو في وضعية تضارب مصالح في مسائل لا تدخل ضمن اختصاصه حسب التشريع الجاري به العمل مثلما أشارت إلى ذلك إدارة الأداءات صلب مذكراتها الداخلية وبالأخص عدد 30 لسنة 2007. أما بخصوص المسائل المحاسبية التي يمكن أن تكون، بصفة عرضية واستثنائية، محل إشكال فبإمكان اللجنة استشارة المجلس الوطني للمحاسبة. باعتبار خطورة القرارات التي ستتخذها اللجنة وتأثير ذلك على مصلحة جميع الأطراف وبالأخص الخزينة العامة، يبقى تعيين كل اعضائها من بين القضاة مسالة بديهية اذا ما قبلنا جدلا بتلك اللجنة البدعة المخالفة لمبادئ الامم المتحدة الاساسية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية.
إن هذه اللجنة البدعة تشكل قضاء موازيا ووجودها يعد خرقا لمبدا المساواة ومبدا فصل السلطات حيث لا يعقل ان يتم النظر في قرارين في التوظيف الاجباري بطريقتين مختلفتين، الأول أمام المحاكم الجبائية والثاني أمام لجنة إدارية تتركب من اطراف في وضعية تضارب مصالح. فتكريسا لمبدأ المساواة وحفاظا على مصالح كل الأطراف من خزينة عامة ومطالبين بالضريبة، وجب أن يتم النظر في قرارات التوظيف الإجباري أمام الدوائر الجبائية وليس أمام الإدارة التي تتحول إلى خصم وحكم. فاذا أراد مجلس النواب تفادي الانحرافات الخطيرة وإسعاف البعض من المطالبين بالضريبة، فالحل يكمن في إضافة فقرة ثانية للفصل 51 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية في اطار مشروع قانون مالية تكميلي لسنة 2020 يكون نصها كالتالي : “يمكن لإدارة الجباية إعادة تبليغ قرارات التوظيف الإجباري التي لم يصدر في شأنها حكم في الأصل لانقضاء أجل الإعتراض عليها المنصوص عليه بالفصل 55 من هذه المجلة أو لرفض الإعتراض عليها شكلا وذلك شريطة أن يقدم المطالب بالضريبة عريضة معللة في ذلك في أجل أقصاه موفى السنة الخامسة الموالية للسنة التي تم خلالها تبليغ القرار المشار إليه”.
ويتضح ان بعث تلك اللجنة البدعة يندرج ضمن إضفاء الشرعية على “اللجنة الاستشارية المكلفة بالنظر في عرائض المطالبين بالاداء” التي لا يؤطرها اي نص تشريعي والتي احدثها وزير المالية خلال سنة 1998 لتقوم بدور القضاء الموازي ولتشطب الديون الجبائية في خرق صارخ للفصل 34 من دستور 1959 الذي نص بوضوح على ان كل ما يتعلق بالجباية وجب تنظيمه بنصوص تشريعية او في شكل أوامر رئاسية في إطار تفويض من المشرع الجبائي وكذلك في خرق للفصل 25 من مجلة المحاسبة العمومية. إن القرارات التي تم اتخاذها في إطار تلك اللجنة غير الشرعية، التي تحولت إلى هيئة قضائية موازية، والمتعلقة بشطب أو تخفيض المبالغ الموظفة بقرارات في التوظيف الإجباري تحتم علينا توضيح مدى شرعيتها.
ان “اللجنة الاستشارية المكلفة بالنظر في عرائض المطالبين بالاداء” التي عملت أكثر من عشر سنوات خارج إطار القانون تكاد تكون سرية لان المطالبين بالضريبة لا علم لهم بها، فضلا عن ان الأغلبية الساحقة للمستشارين الجبائيين والمحامين لا علم لهم أيضا بوجودها ضرورة أنها غير مؤطرة بنص تشريعي في خرق للفصل 34 من دستور 1959 وأن الإدارة لم تبادر على الأقل بإعلامهم بوجودها وبمهامها في إطار مذكرة عامة وهذا يدعو في حد ذاته للريبة و الحيرة.
ففي إطار التدقيق في ملفات الفساد، وجب فتح تحقيق بخصوص المبالغ التي تم فسخها، في إطار اللجنة الاستشارية التي اشرف عليها وزراء المالية السابقين خارج إطار القانون وفي غيرها من الأطر غير الشرعية بمقتضى مذكرات ادارية، والإسراع، في اطار مشروع قانون مالية تكميلي لسنة 2020، بحذف احكام الباب الرابع من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية المحدثة في ظروف فاسدة للموفق الجبائي ولجان تاطير اعمال المراقبة الجبائية ولجنة اعادة النظر في قرارات التوظيف الاجباري. ان عدم الحاق الموفق الجبائي بالموفق الاداري لن تكون له الفائدة المرجوة طالما انه لم يتم الى حد الان تطهير الادارة وتاهيلها. ان احداث الموفق الجبائي في شكل مؤسسة عمومية مستقلة في خرق للدستور وللفصل 30 من قانون المالية لسنة 2011 سيساهم في اهدار المال العام باعتبار انه فاقد للاستقلالية. كما ان فتح الباب على مصراعية لقبول اعتراضات بخصوص قرارات توظيف اجباري لا يتم الاعتراض عليها بصفة متعمدة من قبل المطالب بالضريبة في الاجال القانونية من شانه المساس بالاحكام الواردة بمجلة الحقوق والاجراءات الجبائية التي قد تصبح لا فائدة من الابقاء عليها في ظل هذه الفوضى المقننة. فالمفروض ان لا تبادر الادارة باعادة تبليغ قرار التوظيف الاجباري للمطالب بالضريبة لتمكينه من التقاضي الا في حالة تقديم مبررات ضافية بخصوص استحالة الاعتراض على قرار التوظيف الاجباري في الاجال القانونية. يلاحظ ان بعض الاطراف الضالعة في الفساد حريصة بصفة مشبوهة على الابقاء على لجنة اعادة النظر في قرارات التوظيف الاجباري على الرغم من ان ذلك يتناقض مع وحدة الاجراءات واستقلال السلط وحياد الادارة التي لا يمكنها ان تكون خصما وحكما دون الحديث عن تركيبتها الفاسدة التي تضم اطرافا خارجة عن الادارة.
كان من المفروض ان تبادر الحكومة بالعمل على احترام الفصل 10 من الميثاق العالمي لحقوق الانسان والفصول 2 و14 و25 و26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والفصول 2 و10 و15 و20 و21 و102 108 والفقرة 9 من الفصل 148 من الدستور وذلك من خلال توحيد اجراءات الاعتراض على قرارات التوظيف الاجباري في المادة الجبائية.
تبعا لما تقدم، هل تعتزمون فتح تحقيق بهذا الخصوص واحالة هذا الملف الى القطب القضائي الاقتصادي والمالي وحذف الفصل 30 من قانون المالية لسنة 2011 الذي احدث قضاء موازيا في المادة الجبائية في ظروف فاسدة بغاية تبييض الفساد وشرعنته” ؟