ملف والطيب راشد والبشير العكرمي: قرارات مجلس القضاء العدلي

أعلن مجلس القضاء العدلي المجتمع في جلسته العامة بتاريخ 9 مارس 2021، في بلاغ له اليوم الخميس 11 مارس 2021، عن جملة من القرارات فيما يخص تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل بخصوص عدد من القضاة بشأن اتهامات متبادلة بين القاضيين البشير العكرمي والطيب راشد.

وقرر المجلس اعتبار مجلس التأديب متعهدا بملفات التأديب المحالة عليه من قبل السيدة وزيرة العدل بالنيابة ورفض إرجاع قرارات الإحالة وتعيين المقررين لإجراء الأبحاث التأديبية اللازمة، بالإضافة إلى إحالة الشبهات المتعلقة بغير القضاة الواردة بالتقرير على النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس تطبيقا لأحكام الفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية.

وذكر البلاغ  بأهمية الوظيفة الموكولة له والتزاما منه بجميع البلاغات الصادرة عنه وبالخصوص البلاغين الصادرين بتاريخ 5 أكتوبر 2019  و 24 نوفمبر 2020، وتأتي قرارات المجلس إيمانا منه بقواعد ومبادئ الحوكمة الرشيدة القائمة على أساس احترام سيادة القانون والمساءلة والشفافية ومبادئ الإدارة السليمة للشأن القضائي وصونا للنزاهة والاستقلالية وتعزيز ثقافة نبذ الجريمة مهما كان شكلها ونوعها ومأتاها وتعزيز ثقة المواطن في السلطة القضائية.

وفي إطار حرصه على حسن سير القضاء وانتصارا منه لمبادئ الاستقلالية والنزاهة والحياد طالب التفقدية العامة بوزارة العدل بتاريخ 24 نوفمبر 2020  بإجراء الأبحاث اللازمة بخصوص مآل الأبحاث في جميع الشكاوى المرفوعة ضد كل من السيدين الطيب راشد والبشير العكرمي

وبعد تلقيه تقرير التفقدية العامة في خصوص الاعمال الموكولة لها واطلاعه على مضمونه.

وعلى القرارات الصادرة عن وزيرة العدل بالنيابة بتاريخ 23/02/2021 والقاضية بإحالة مجموعة من القضاة على مجلس التأديب

وعلى مراسلة وزيرة العدل بالنيابة بتاريخ 24/02/2021 والرامية إلى طلب استرجاع تقرير التفقدية العامة وقرارات الإحالة على مجلس التأديب

وعلى القرارات الصادرة عن وزيرة العدل بالنيابة بتاريخ 24/02/2021 والقاضية بالرجوع في إحالة مجموعة من القضاة على مجلس التأديب.

وعلى أحكام الفصل 63 من القانون الأساسي عدد 34 المؤِرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء الذي ينص على أنه” في صورة ثبوت الخطأ الموجب للتأديب على مقتضى أحكام الأنظمة الأساسية للقضاة، فإن المجلس القضائي المعني المنتصب للتأديب يقرّر العقوبة المناسبة للأفعال المرتكبة من بين سلّم العقوبات الوارد بالأنظمة الأساسية المذكورة.

وإذا كانت الأفعال المنسوبة للقاضي تشكّل جنحة مخلّة بالشرف أو جناية، فعلى المجلس القضائي أن يتخذ قرارا معللا بإيقافه عن العمل في انتظار البت فيما ينسب إليه ويحال الملف فورا إلى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا من إجراءات .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى