جديد : أمر حكومي يتعلق بنظام الضمان الإجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي 

 

صدر بالعدد الجديد للرائد الرسمي (عدد الجمعة 26 أفريل 2019) أمر حكومي عدد 379 لسنة 2019 مؤرخ في 22 أفريل 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 916 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002 المتعلق بأساليب تطبيق القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، فيما فصوله :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 13 نقطة “ب” والفصل 15 فقرة أخيرة والفصل 18 فقرة أخيرة والفصل 22 فقرة “ب “من الأمر عدد 916 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي:

الفصل 13 (نقطة “ب “جديدة):

ب ـ ثلثي الأجر الأدنى الفلاحي المضمون المرتبط بمدة شغل تساوي 25 يوما في الشهر بالنسبة إلى الأشخاص المستخدمين لدى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وكذلك الصيادين البحريين العاملين على مراكب لا تفوق حمولتها 5 أطنان حجمية والصيادين المستقلين وصغار المجهزين وصغار الفلاحين وصغار المربين والنساء الجامعات للمحار والعملة الموسميين والمتنقلين المنتمين إلى الوسط الريفي والعاملين في القطاع الفلاحي بمن في ذلك المرأة المستخدمة في هذا القطاع.

الفصل 15 (فقرة أخيرة جديدة):

ويتحمل الصيادون المستقلون وصغار المجهزين وصغار الفلاحين وصغار المربين والحرفيين والنساء الجامعات للمحار والعملة الموسميين والمتنقلين المنتمين إلى الوسط الريفي والعاملين في القطاع الفلاحي بمن في ذلك المرأة المستخدمة في هذا القطاع، كامل نسبة الاشتراكات المستوجبة بعنوان هذا النظام.

الفصل 18 (فقرة أخيرة جديدة):

ويمكن دفع هذه الاشتراكات شهريا أو سنويا أو بصفة مسبقة غير أنه لا يفتتح الحق في المنافع إلا بعد الخلاص الفعلي للاشتراكات وانقضاء مدد النشاط الفعلي الراجعة لها.

الفصل 22 (فقرة “ب” جديدة):

ب ـ الأجر الأدنى الفلاحي المضمون المرتبط بمدة شغل تساوي 25 يوما في الشهر والجاري به العمل في تاريخ افتتاح الحق في الجراية بالنسبة للأشخاص المستخدمين لدى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والصيادين البحريين العاملين على مراكب لا تفوق حمولتها 5 أطنان حجمية والصيادين المستقلين وصغار المجهزين وصغار الفلاحين وصغارالمربين والنساء الجامعات للمحار والعملة الموسميين والمتنقلين المنتمين إلى الوسط الريفي والعاملين في القطاع الفلاحي بمن في ذلك المرأة المستخدمة في هذا القطاع.

الفصل 2 ـ

تضاف إلى الأمر عدد 916 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002 المشار إليه أعلاه فقرة “و” إلى الفصل 2 وفقرة ثانية إلى الفصل 4 وفقرة ثانية إلى الفصل 8 وفقرة ثانية إلى الفصل 10 وفقرة أخيرة إلى الفصل 12 وفقرة أخيرة إلى الفصل 16 وفقرة ثانية إلى الفصل 19، فيما يلي نصها: الفصل 2 (فقرة “و”): و ـ النساء الجامعات للمحار والعملة الموسميين والمتنقلين المنتمين إلى الوسط الريفي والعاملين في القطاع الفلاحي بمن في ذلك المرأة المستخدمة في هذا القطاع. ويقصد بالعملة الموسميين والمتنقلين: العملة المستخدمون لدى مؤجر واحد بصفة غير منتظمة ولفترة تقل عن 45 يوما في الثلاثية الواحدة أو المستخدمون لدى عدة مؤجرين.

الفصل 4 (فقرة ثانية):

ويتعين على النساء الجامعات للمحار والعملة الموسميين المتنقلين المنتمين إلى الوسط الريفي والعاملين في القطاع الفلاحي بمن في ذلك المرأة المستخدمة في هذا القطاع، الانخراط بهذا النظام طبقا للشروط المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي.

الفصل 8 (فقرة ثانية):

يتم انخراط النساء الجامعات للمحار والعملة الموسميين والمتنقلين المنتمين إلى الوسط الريفي والعاملين في القطاع الفلاحي بمن في ذلك المرأة المستخدمة في هذا القطاع بموجب مطلب يتم تقديمه إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مرفوقا بالوثائق المستوجبة وخاصة شهادة صادرة عن الهياكل التابعة للوزارة المكلفة بالفلاحة، تثبت ممارسة النشاط الفلاحي وتحدد الوثائق المطلوبة بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.

الفصل 10 (فقرة ثانية):

غير أنه يمكن تقديم مطالب الانخراط بالنسبة للنساء الجامعات للمحار والعملة الموسميين والمتنقلين المنتمين إلى الوسط الريفي والعاملين في القطاع الفلاحي بمن في ذلك المرأة المستخدمة في هذا القطاع لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن طريق هياكل ومؤسسات أخرى طبق صيغ يقع ضبطها بمقتضى اتفاقيات تبرم في الغرض ويصادق عليها بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي والوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.

الفصل 12 (فقرة أخيرة):

يتعين على النساء الجامعات للمحار والعملة الموسميين والمتنقلين المنتمين إلى الوسط الريفي والعاملين في القطاع الفلاحي بمن في ذلك المرأة المستخدمة في هذا القطاع، إحالة الوثائق المذكورة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أجل شهرين من وقوع الحدث الذي يمس بوضعيتهم كمضمونين اجتماعيين وإلا فإن حقوقهم تكون عرضة إلى السقوط بمرور الزمن.

الفصل 16 (فقرة أخيرة):

ويتحمل الأشخاص المشار إليهم بالفقرة “و” من الفصل 2 من هذا الأمر الحكومي، دفع كامل مبلغ الاشتراكات المستحقة.

الفصل 19 (فقرة ثانية):

غير أنه يمكن استخلاص الاشتراكات بالنسبة للنساء الجامعات للمحار والعملة الموسميين والمتنقلين المنتمين إلى الوسط الريفي والعاملين في القطاع الفلاحي بمن في ذلك المرأة المستخدمة في هذا القطاع لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن طريق هياكل ومؤسسات أخرى طبق صيغ يقع ضبطها بمقتضى اتفاقيات تبرم في الغرض ويصادق عليها بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي والوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.

الفصل 3

ـ يمكن للأشخاص المشار إليهم بالفقرة “و” من الفصل 2 من هذا الأمر الحكومي، الانخراط بنظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!