الاسعد الذوادي يكتب لكم : عن مظاهر الغش والتحيل والخداع والابتزاز في مجال البعث العقاري
نتيجة لاستشراء الفساد وغياب الرقابة من قبل وزارة التجهيز وفساد القوانين المتعلقة بالبعث العقاري والرقابة الفنية والتراتيب، استشرى الغش والتحيل والخداع والفساد وضياع حقوق المستهلك في مجال البعث العقاري.تلك القوانين الفاسدة التي لم تتضمن اية عقوبات بدنية ومالية منحت الباعثين العقاريين امتيازات ولكن دون توفير أدنى الضمانات للمتعاملين معهم ودون اخضاعهم لأية رقابة. هذا الفساد المقنن والمنظم تسبب في مأساة لضحايا الباعثين العقاريين المتحيلين. الاتعس من ذلك عدم المبادرة بتحوير تلك القوانين الفاسدة التي نمت التحيل والغش والافلات من العقاب وسمحت للمتحيلين بإحداث اكثر من شركة بعث عقاري. ولذر الرماد في العيون يتم من حين لآخر إصدار قرار لسحب رخصة باعث عقاري وهذا الإجراء التعيس لا يسمن ولا يغني من جوع بالنسبة للضحايا. أما القانون الفاسد عدد 9 لسنة 1994 المتعلق بمكاتب المراقبة الفنية فلم ينص على عقوبات بدنية لا تقل عن 20 سنة سجنا وعقوبات مالية مشطة وعلى المسؤولية التضامنية باعتبار ان تلك المكاتب موجودة في وضعية تضارب مصالح ويتولى خلاص اتعابها المتحيلون والغشاشون. وما الفائدة من وجود تلك المكاتب اذا لم يتم تحميلها المسؤولية المدنية والجزائية ولم يتم خصها بعقوبات بدنية ومالية صارمة؟ الغريب في الأمر أن وزارة التجهيز لم تبادر إلى حد الآن بتحوير التشريع الفاسد وبتطهير القطاع من المتحيلين والغشاشين رغم خطورة الجرائم التي يرتكبها الباعثون العقاريون المتحيلون ورغم علمها بها ورغم الأضرار الجسيمة التي لحقت بضحاياهم الذين تركوا لمصيرهم في دولة ترعى الفساد والتحيل والجريمة والغش والابتزاز. لماذا لم تبادر وزارة التجهيز بوضع عقد وعد بيع نموذجي وعقد بيع نموذجي حتى تقطع الطريق امام المتحيلين؟ لماذا لم تبادر الوزارة بتحديد رأس المال شركات البعث العقاري حسب قيمة المشاريع وذلك بغاية الحد من تكلفة العقارات المثقلة بالفوائد التي يتحملها الحريف إضافة لتكلفة سوء التصرف؟. الغريب في الأمر أن الضحايا لا يبادرون بمقاضاة الباعثين العقاريين المتحيلين على معنى الفصول 283 و292 و294 من المجلة الجزائية. في هذا الإطار وبغاية إنارة الرأي العام وبالأخص الضحايا، نمدكم بعينة من مظاهر التحيل والغش والخداع في مجال البعث العقاري:
1/قبض تسبقات قبل ابرام وعد بالبيع ودون مد الضحية بضمان بنكي او عقد تأمين في التسبقة.
2/عدم مد الضحايا بقائمة في وصف المواد والتجهيزات المستعملة ممضاة من قبل الباعث.
3/استعمال مواد وتجهيزات مهربة ومقتناة من السوق السوداء ومتردية الجودة ومخالفة لما هو متفق عليه وهذه جريمة تحيل حسب الفصل 294 من المجلة الجزائية.
4/مد الضحايا بوعود بالبيع وعقود بيع مخالفة للتشريع المتعلق بالبعث العقاري تتضمن بنودا تكرس الغش والتحيل والافلات من المسؤولية المدنية.
5/عدم الدعوة لتكوين نقابة المالكين في أجل سنة حتى يواصل الباعث العقاري المتحيل استغلال الأجزاء المشتركة ويدخل تحويرات على البناية.
6/عدم احترام الأمثلة المسلمة إلى البلدية والتمكن في ظروف مشبوهة من الحصول على محضر مطابقة الاشغال.
7/الحصول في ظروف مشبوهة على رخصة الأشغال رغم مخالفة الأمثلة ورغم عدم الاستظهار بشهادة الوقاية من الحماية المدنية.
8/عدم مد الضحايا بشهادة في رفع اليد من البنك وعدم تمكينهم من الحصول على سند الملكية من ديوان الملكية العقارية.
9/تحويل الميزانين الذي هو ملكية مشتركة إلى طابق اضافي والتصرف فيه والتفويت في مساحات مشتركة وهذا تحيل حسب الفصل 292 من المجلة الجزائية.
10/ابتزاز الضحايا على معنى الفصل 283 من المجلة الجزائية من خلال اجبارهم على امضاء عقود تتضمن بنود تحيل تبرئ الباعث العقاري من مسؤوليته المدنية.
11/عدم جبر ضرر الضحايا عند تسليم العقار بصفة متأخرة وذلك بصفة مخالفة لقانون البعث العقاري الذي نص على فوائد تاخير لفائدتهم.
12/عدم إصلاح العيوب رغم حصول الباعث العقاري على ضمانات من المقاولين وذلك بصفة مخالفة لقانون البعث العقاري.
13/التفويت في عقارات مرهونة دون خلاص البنك والحصول على شهادة في رفع اليد لفائدة الضحايا وهذه جريمة تحيل يعاقب عليها بالسجن
14/عدم احترام قواعد السلامة الواردة بالتشريع الجاري به العمل في دوس على أحكام مجلة السلامة والوقاية من اخطار الحريق والانفجار والفزع وبالأخص الفصل 46 منها.
15/احداث اكثر من شركة للبعث العقاري لكي يواصل الباعث اعماله الاجرامية اذا ما تم منع احداها من النشاط والحال انه كان على وزارة التجهيز منع كل شركاته من النشاط.
16/عدم تسليم البناية وامثلة الشبكات الفنية والمعطيات المتعلقة بمختلف المقاولين للنقابة او المشتركين في الملكية.
*الأسعد الذوادي: خبير لدى المنظمة التونسية لارشاد المستهلك