مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة يطالب بفتح تحقيق بخصوص طريقة إحداث الموفق الجبائي

وجه مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة يوم الاثنين 18 ماي 2020 عريضة الى وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة ورئيس الحكومة طالبا منهما التحقيق في الفساد المتمثل في احداث الموفق الجبائي بطريقة مخالفة للدستور والقانون والاصرار على الابقاء عليه واهدار المال العام خدمة لمصالح خاصة. فقد تم احداث الموفق الجبائي في شكل مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي وذلك في خرق صارخ ومفضوح لاحكام الفصل 30 من قانون المالية لسنة 2011 التي لم تنص على احداث تلك الخطة الوظيفية في شكل مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي.

هذا وقد جاء نص العريضة كالتالي : “نص الفصل 30 من قانون المالية لسنة 2011 الذي تم تمريره في ظروف فاسدة على احداث خطة الموفق الجبائي لدى وزير المالية الى جانب لجان تاطير اعمال المراقبة الجبائية او الصلح الجبائي التي اعيد ادراجها في اطار قانون المالية لسنة 2017 والتي قد تتحول الى سوق ودلال في مجال السمسرة في الملفات الجبائية نتيجة لتضارب المصالح واستشراء الفساد. ذاك الفصل لم ينص على احداث تلك الخطة الوظيفية في شكل مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي كما يتضح ذلك جليا من خلال النص. وفي خرق صارخ لاحكام الفصل 30 من قانون المالية لسنة 2011 نص الفصل 2 من الامر عدد 3485 لسنة 2014 المتعلق بتنظيم الموفق الجبائي على احداث خطة الموفق الجبائي في شكل مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلال المالي والشخصية القانونية ليحدث بذلك موفقا اداريا موازيا للموفق الاداري.

 

حيث ان ذاك الامر جاء مصبوغا بعدم الشرعية باعتبار انه خرق بصفة صارخة احكام الفصل 30 من قانون المالية لسنة 2011 الذي نص بوضوح على احداث خطة وظيفية دون الحديث عن خرقه احكام الفصل 65 من الدستور الذي نص على ضرورة احداث مؤسسات عمومية بمقتضى قوانين.

ان احداث موفق جبائي بصفة موازية الى جانب الموفق الاداري الحالي المحدث بمقتضى القانون عدد 51 لسنة 1993 يصب راسا في خانة اهدار المال العام وتنمية الفساد في خرق للفصل 10 من الدستور والفصل 2 من القانون عدد 10 لسنة 2017 ولاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد خاصة اذا علمنا ان وزارة المالية لا تحترم فقه قضاء المحكمة الادارية في المادة الجبائية.

حيث وباعتبار نسخ الدستور القديم الذي نص على امكانية منح رئيس الجمهورية تفويضا لاصدار اوامر ترتيبية تتعلق بالمادة الجبائية فان الفصل 65 من الدستور الجديد الغى امكانية التفويض عندما يتعلق الامر بالاجراءات الجبائية.

ان احداث الموفق الجبائي جاء في اطار الفصل 30 من قانون المالية لسنة 2011 الذي تم تمريره في ظروف فاسدة باعتبار انه احدث لجنة اعادة النظر في قرارات التوظيف الاجباري التي تمثل قضاء موازيا والتي خلفت اللجنة الاستشارية المكلفة بالنظر في عرائض المطالبين بالاداء التي لا ينظمها أي قانون والتي شطبت الديون الجبائية في خرق للفصل 25 من مجلة المحاسبة العمومية من سنة 1998 الى موفى سنة 2010 وهي جناية لم يتم التحقيق فيها الى حد الان. كما ان اطرافا صلب وزارة المالية تصدوا لمطالب حذفها الصادرة عن المحامين والمستشارين الجبائيين في اطار مشاريع قوانين المالية المعدة منذ سنة 2012. نفس الاطراف تصدت للمطالب المنادية بتحوير الفصول 39 و42 و60 و130 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية التي تسمح للسماسرة والمرتشين بالتدخل في الملفات الجبائية في خرق للقوانين المنظمة لمهنة المحامي والمستشار الجبائي. فما الفائدة من وراء مئات الاف الدينارات التي اهدرها الفاسدون في اطار الاستشارة الوطنية لاصلاح المنظومة الجبائية اذا كان المعدون للنصوص الجبائية يصرون على الابقاء على الاحكام غير الدستورية المتعلقة بالقضاء الموازي في المادة الجبائية والمكرسة للسمسرة في الملفات الجبائية.

 

وتتداول معلومات مفادها ان احداث الموفق الجبائي في شكل مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي في خرق على الاقل للفصول 10 و15 و20 و21 و40 و65 من الدستور والفصل 30 من قانون المالية لسنة 2011 جاء لمكافاة احد الموظفين الذين رفعت في وجوههم عبارة “ارحل” بالمركز الجهوي لمراقبة الاداءات بالقيروان من خلال تسميته على راس تلك المؤسسة خاصة اذا علمنا ان وزارة المالية ترفض التراجع عن مواقفها وتاويلاتها غير الشرعية للنصوص الجبائية رغم ثبوت ذلك في اطار قرارات تعقيبية صادرة عن المحكمة الادارية، فما بالك اذا تعلق الامر بتدخل من احد موظفيها في اطار خطة الموفق الجبائي التي ليست لها اية علاقة بالتوفيق الجبائي. ان احداث موفق جبائي بطريقة غير شرعية في خرق خاصة للفصل 10 من الدستور الذي ينص على عدم اهدار المال العام ومكافحة الفساد وبالاخص في المجال الجبائي والذي يكلفنا سنويا الاف ملايين الدينارات يعد ضربا لوحدة الموفق الاداري الذي هو مؤهل للقيام بنفس المهام ويتمتع بحد ادنى من الاستقلالية.

ففي ظل الانفلات والتسيب واستفحال الفساد وغياب الرقابة، اصبح بالامكان صياغة نصوص تشريعية وترتيبية لخدمة المصلحة الخاصة بتعلة خدمة المصلحة العامة واصلاح المنظومة الجبائية بصفة خاصة والتشريعية بصفة عامة واكبر فضيحة بهذا الخصوص تتمثل في احكام الفصل 19 من مشروع قانون المالية لسنة 2015 والفصل 47 من قانون المالية لسنة 2016 التي ساهمت في تخريب موارد الخزينة العامة لكي يتمكن الابناء والازواج والشركاء في الفساد من ملا جيوبهم كما ثبت ذلك من خلال العقوبة الواردة بالفصل 35 من قانون المالية لسنة 2017 عوض المبادرة بفتح تحقيق بخصوص الاطراف التي مررت في ظروف فاسدة تلك الاحكام التي وجب حذفها وتوحيد اجراءات استرجاع فوائض الاداء في اطار مشروع قانون مالية تكميلي لسنة 2020 باعتبار انها مخالفة للدستور والحقت اضرارا جسيمة بالخزينة العامة من خلال ارجاع مبالغ غير مستحقة وبالاخص لاشخاص لم تجد لهم ادارة الجباية فيما بعد اثرا عند برمجتهم في المراجعة الجبائية المعمقة.

 

بالنظر للتجاوزات الخطيرة المرتكبة في ظروف فاسدة، هل ستبادرون بالقيام بالاجراءات التالية :

 

1/ فتح تحقيق بخصوص الاطراف التي مررت الفصل 30 من قانون المالية لسنة 2011 الذي احدث قضاء موازيا من خلال لجنة اعادة النظر في قرارات التوظيف الاجباري والموفق الجبائي ولجان الصلح الجبائي التي اعيد ادراجها بقانون المالية لسنة 2017،

 

2/ الحاق الموفق الجبائي بالموفق الاداري وحذف الامر المحدث له باعتبار انه مصبوغ بعدم الشرعية بالنظر للفصل 65 من الدستور،

 

3/ فتح تحقيق بخصوص الاطراف التي مررت الامر المتعلق بالموفق الجبائي في خرق للقانون والدستور واحالة الملف الى القطب القضائي الاقتصادي والمالي”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!