فضيحة دولة وفساد كبير: هكذا تبيع البلديات مواردها بابخس الأثمان
لقد صدم المواطنون لما علموا ان الجماعات المحلية المتمثلة في البلديات والولايات بصدد بيع مواردها من خلال خاصة استلزام الأسواق العمومية وبعض المرافق العمومية او استلزام استخلاص المعاليم الراجعة اليها والمنصوص عليها بمجلة الجباية المحلية.
ويرى بعض الخبراء ان تلك المفسدة او الجريمة المتواصلة يحكمها العرف وليست لها اية علاقة باستلزام استخلاص المعاليم وتحرمها احكام مجلة المحاسبة العمومية التي نصت بوضوح ودون لبس على ان المعاليم والاداءات الراجعة للدولة والجماعات المحلية لا يمكن استخلاصها الا من قبل محاسبين عموميين تتم تسميتهم بقرار من قبل الوزير المكلف بالمالية. ان استلزام استخلاص المعاليم يقتضي ان يتقاضى صاحب اللزمة نسبة من المعاليم الراجعة للجماعة المحلية لا غير اذا سلمنا بهذه المفسدة والجريمة. فالامر يتعلق بالتفويت في المعاليم الراجعة الى الجماعات المحلية دون ان تعرف الجماعات المحلية حجم المعاليم التي استحوذ عليها صاحب اللزمة في اطار عقد فاسدة وغير شرعي. هذه المفسدة والجريمة تواصلت منذ اكثر من 50 سنة دون ان يكلف وزير المالية ووزير الداخلية ووزير الشؤون المحلية انفسهم عناء استشارة المحكمة الادارية. هل يعقل ان تبرم الجماعات المحلية عقودا فاسدة وغير شرعية تبيع من خلالها مواردها بابخس الاثمان؟ هل يعقل ان يتم تفويض التصرف في الاسواق والمرافق العمومية للبلطجية والمشبوهين ليمارسوا العربدة والابتزاز كما اتضح ذلك من خلال العصابات التي تحتل كل صائفة الشواطئ منغصة على المصطافين حياتهم؟ في هذا الاطار وبغاية انارة الراي العام وفضح مظاهر الفساد الرسمي،
بادر مرصد الشفافية باصدار البيان التالي:”لا يخفى على رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير الداخلية ووزير الشؤون المحلية والبيئة ان احكام الفصول 5 و69 و75 و264 و275 و276 من مجلة المحاسبة العمومية تحجر استلزام استخلاص المعاليم والاداءات الراجعة للجماعات المحلية. كما انها تنص بوضوح ودون لبس على ان المعاليم والاداءات الراجعة للجماعات المحلية لا يمكن باي حال من الاحوال استخلاصها وجمعها الا من قبل محاسبين عموميين تتم تسميتهم بقرار من وزير المالية. خلافا لذلك وفي دوس مفضوح على التشريع الجاري به العمل وتجاهل متعمد له، دابت الجماعات المحلية على التفويت في المعاليم الراجعة اليها من خلال تفويض التصرف في الاسواق والمرافق العمومية في اطار بتات عمومية غير شرعية وفاسدة وباطلة. هل يعقل تفويض استخلاص المعاليم والاداءات لغير المحاسبين العموميين في دوس مفضوح على احكام مجلة المحاسبة العمومية. المفسدة الكبرى ان يتم ابرام عقود في هذا الاطار مخالفة لكراس الشروط العام النموذجي المعد من قبل وزارة الداخلية وكذلك عقد اللزمة العام النموذجي المعد من قبل رئاسة الحكومة. فالملاحظ ان اغلب اصحاب اللزمات لا يحترمون ابسط الشروط الواردة بكراس الشروط العام النموذجي دون ان يتم فسخ العقود المبرمة معهم. هل يعقل ان يتمكن البعض من اصحاب اللزمات من عدم اشهار تعريفة المعاليم واستخلاص معاليم تفوق تلك المنصوص عليها بمجلة الجباية المحلية دون ان تحرك الجماعات المحلية ساكنا؟
فقد لاحظنا ان المعاليم المستخلصة باسواق المنتوجات الفلاحية تختلف دون مبرر موضوعي من فلاح لاخر. هل يعقل ان يتمكن بعض اصحاب اللزمات من ابتزاز مستعملي المرافق العمومية وفي بعض الاحيان الاعتداء عليهم بالعنف والاضرار بممتلكاتهم وبالاخص بالشواطئ دون ان تحرك الجماعات المحلية ومختلف الاجهزة المكلفة بانفاذ القوانين ساكنا؟ فقد لاحظنا ان بعض اصحاب اللزمات بصدد تشغيل بلطجية دون التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومصالح الجباية. الغريب في الامر ان العرائض الجزائية المرفوعة ضد أصحاب اللزمات من اجل العنف والابتزاز والاحتجاز والاعتداء على املاك الغير لا يعرف مالها. هل يعقل ان يتم تمكين البعض من اصحاب اللزمات في ظروف فاسدة وغير شفافة ودون تقديم مبررات موضوعية من التخفيض في معلوم وقيمة اللزمة بعد تقديم مطلب في الغرض بتعلات واهية كضعف مردودية اللزمة وهذا من شانه المساس بصفة صارخة من قواعد المساواة والشفافية والمنافسة؟ لماذا لم يبادر رئيس الحكومة والوزراء المعنيون بايقاف العمل بالية التفويت في المعاليم الراجعة للجماعات المحلية وبفسخ العقود المبرمة بهذا الخصوص وبفتح تحقيق بخصوص التخفيض في ظروف فاسدة في معاليم اللزمات وباخضاع اصحاب اللزمات لمراقبة جبائية واجتماعية معمقة وكذلك باحالة ملف استلزام استخلاص المعاليم لفائدة الجماعات المحلية الى القطب القضائي الاقتصادي والمالية باعتبار ان ذلك يعد فسادا على معنى الفصل 2 من القانون عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين؟ ان من اشنع مظاهر الفساد ان تفوت الحكومة في المعاليم الراجعة للجماعات المحلية للخواص مقابل مبالغ زهيدة في دوس مفضوح على الدستور والقانون”.