مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة : الفصل 3 من قانون المالية التعديلي فيه خرق جسيم للدستور

تونس – الجرأة نيوز:

نشر مرصد الشفافية والحوكمة الرشيد بلاغا وصلت الجرأة نيوز نسخة منه حول موقفه من الفصل 3 من قانون المالية التعديلي حيث اكد كونه يمثل خرقا لأحكام الدستور.

وبين المرصد في بلاغه مكامن الخرقمنها  منح امتياز جبائي وشطب لديون تم الحصول عليها من دون ضمانات عوض فتح تحقيق جبائي.

كما اشار المرصد الى ان الفصل المعني يمثل خرقا للفصل 21 من الدستور من خلال تمكين المؤسسات  البنكية  من شطب الديون البنكية غير القابلة للاستخلاص والتي منحت ايضا دون توفر ضمانات.

كما اكد المرصد ايضا ان الفصل 3 من قانون المالية التعديلي يمثل خرقا للفصل 65 حيث ان الاجراءات امام لجنة متابعة الملفات والمسائل الجبائية تضبط بقانون وليس بأمر كما نص الفصل 65 من الدستور.

وهذا نص بلاغ المرصد كاملا:

تونس في 29نوفمبر2020

مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة

بلاغ

بخصوص الفصل 3 من مشروع قانون المالية التعديلي

1/ خرق أحكام الفصل 10 من الدستور

تم منح القروض دون توفير الضمانات اللازمة لبعض المؤسسات وذلك في دوس على المنشور عدد 47 لسنة 1987 والمنشور عدد 24 لسنة 1991 الصادرين عن البنك المركزي وقد مكن الفصل 3 من قانون المالية التعديلي لسنة 2020 المؤسسات البنكية وبالأخص العمومية وذات المساهمات العمومية من شطب تلك الديون والانتفاع بامتياز جبائي لا تنتفع به بقية المؤسسات عوض فتح تحقيق جزائي بخصوص تلك الديون يعد مظهرا من مظاهر الفساد وفيه دوس على الفصل 10 من الدستور.

2/ خرق أحكام الفصل 21 من الدستور

ان تمكين المؤسسات البنكية من شطب الديون البنكية غير القابلة للاستخلاص والتي تم منحها دون توفر الضمانات اللازمة في دوس على المنشور عدد 47 لسنة 1987 والمنشور عدد 24 لسنة 1991 الصادرين عن البنك المركزي ومن الانتفاع من طرح الخسارة المتأتية من تلك العملية فيه دوس على مبدأ المساواة باعتبار ان ذاك الامتياز غير متاح لبقية المؤسسات التي لا يمكنها طرح الخسارة من شطب الديون الراجعة لها وذلك في دوس على الفصل 21 من الدستور.

بخصوص الفصل 4 من مشروع قانون المالية التعديلي

1/ خرق أحكام الفصل 10 من الدستور

تضمن التشريع الجبائي وبالاخص مجلة الإجراءات والحقوق الجبائية ترسانة من الأحكام لمعالجة الملفات والمسائل الجبائية في اطار اللجان الجهوية للمصالحة واللجنة الوطنية للمصالحة وكذلك الموفق الجبائي ولجنة اعادة النظر في قرارات التوظيف الاجباري المحدثة بمقتضى الفصل 30 من قانون المالية لسنة 2011 والتي تعد قضاء موازيا في دوس على الفصل 20 من الدستور ومبادئ الامم المتحدة المتعلقة باستقلال السلطة القضائية.

وفي اطار تقنين الفساد والافلات من المحاسبة والعقاب ومعالجة بعض الملفات بطريقة غير شفافة وغير شرعية، تم احداث لجنة متابعة الملفات والمسائل الجبائية في دوس على الفصل 10 من الدستور وفي تجاهل لترسانة الاحكام المضمنة بالتشريع الجبائي وبالاخص مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية مثلما هو الشان بالنسبة للجنة الاستشارية المكلفة بالنظر في عرائض المطالبين بالاداء التي لا يؤطرها أي نص قانوني في دوس على الفصل 34 من دستور 1959 والتي شطبت الديون الجبائية خارج اطار القانون من سنة 1998 الى سنة 2010.

2/ خرق أحكام الفصل 65 من الدستور

ان الاجراءات امام لجنة متابعة الملفات والمسائل الجبائية وجب ان تضبط بقانون وليس بامر كما نص على ذلك الفصل 65 من الدستور.

الرئيس العربي الباجي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!