النص النهائي كاملا لقانون الاقتصاد الاجتماعي التضامني

فيما يلي النص النهائي كاملا لقانون الاقتصاد الاجتماعي التضامني الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب يوم 17 جوان.

للعلم فانه تمت المصادقة على القانون ب131 فيما اعترض عليه 29 نائبة مع صوت محتفظ.

مشروع قانون يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني

 

الباب الأول: أحكام عامة

 

الفصل الأول:

يضبط هذا القانون الإطار المرجعي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كما يحدد مفهومه وأهدافه وسبل تنظيمه والهياكل والآليات الكفيلة بإرسائه ومتابعته وتقييمه وتطويره ودعمه.

الفصل 2:

يقصد بالعبارات التالية على معنى هذا القانون ما يلي:

1-    الاقتصاد الاجتماعي والتضامني: هو منوال اقتصادي يتكون من مجموع الأنشطة الاقتصادية ذات الغايات الاجتماعية المتعلقة بإنتاج السلع والخدمات وتحويلها وتوزيعها وتبادلها وتسويقها واستهلاكها التي تؤمنها مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، استجابة للحاجيات المشتركة لأعضائها والمصلحة العامة الاقتصادية والاجتماعية ولا يكون هدفها الأساسي تقاسم الأرباح.

ويهدف الاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى :

– تحقيق التوازن بين متطلبات الجدوى الاقتصادية وقيم التطوع والتضامن الاجتماعي.

– تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة،

– هيكلة الإقتصاد غير المنظم،

– تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي وتحسين جودة الحياة.

2-    الأنشطة الاقتصادية ذات الغايات الاجتماعية: الأنشطة التي يكون هدفها الأساسي توفير ظروف عيش لائقة بغاية الإدماج والاستقرار الاجتماعي والترابي تحقيقا للتنمية المستدامة والعمل اللائق.

 

3-مؤسسة اقتصاد اجتماعي وتضامني: كل ذات معنوية خاضعة للقانون الخاص شريطة احترامها لمقتضيات هذا القانون وحصولها على علامة “مؤسسة اقتصاد اجتماعي وتضامني” المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القانون وهي :

–    التعاضديات بما في ذلك الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية الخاضعة للقانون عدد 94 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005.

–    مجامع التنمية في قطاعي الفلاحة والصيد البحري.

–    الجمعيات التعاونية.

–    جمعيات التمويل الصغير الخاضعة لمقتضيات هذا القانون،

–  شركات التأمين ذات الصبغة التعاونية شريطة التزامها بمقتضيات هذا القانون،

–     الجمعيات الخاضعة للمرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والتي تمارس نشاطا اقتصاديا بغاية اجتماعية.

–    الشركات، باستثناء شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة،

–    تجمع المصالح الاقتصادية شريطة التزامها بمقتضيات هذا القانون،

–    كل ذات معنوية خاضعة للقانون الخاص يمكن أن يُحدثها المشرع وتحترم مقتضيات هذا القانون.

 

الفصل 3:

تسند لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني علامة “مؤسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني” وذلك في أجل أقصاه شهر من تاريخ إيداع المطلب وبانقضاء هذا الأجل يعتبر المطلب مقبولا. وتضبط إجراءات وشروط إسناد العلامة وسحبها بمقتضى أمر حكومي يصدر في أجل أقصاه شهرين من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ.

الفصل 4:

تلتزم مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في أنظمتها الأساسية وأنشطتها بالمبادئ المتلازمة التالية:

1-    أولوية الإنسان والغاية الاجتماعية على رأس المال واحترام قواعد التنمية المستدامة.

2-    عضوية حسب التشاريع الجاري بها العمل المنظمة للذوات المعنوية المنصوص عليها بالفقرة الثالثة  من الفصل 2 من هذا القانون وانسحاب مفتوح وطوعي دون تمييز .

 

3-    تسيير ديمقراطي وشفاف طبقا لقواعد الحوكمة الرشيدة وبالاعتماد على قاعدة صوت واحد لكل عضو.

4-    تعاون طوعي ومساعدة متبادلة بين مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

5-    ربحية محدودة طبقا للقواعد التالية :

– تخصيص نسبة 15% من الفواضل في شكل احتياطات وجوبية إلى أن تبلغ نسبة 50% من رأس مال المؤسسة المعنية،

– تخصيص نسبة 5 % من الفواضل كحد أقصى للأنشطة الإجتماعية والثقافية والبيئية،

–  توزيع المتبقي من الفواضل في حدود نسبة لا تتجاوز25 % بقرار من الجلسة العامة،

– يوظف ما زاد على ذلك في تنمية أنشطتها وتطويرها أو المساهمة في بعث مؤسسات جديدة في إطار الإقتصاد الاجتماعي والتضامني.

ويستثنى من تطبيق هذا المبدأ الجمعيات الخاضعة للمرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011.

كما لا يمكن بالنسبة للجمعيات المصنفة كمؤسسة إقتصاد إجتماعي وتضامني أن يتعدّى معدل التأجير والمنح السنويّة للأجراء الثلاثة الأعلى رتبة ، ثمان مرات الأجر الأدنى القطاعي .

6-    ملكية جماعية غير قابلة للتقسيم.

7-    استقلالية في التسيير تجاه السلط العمومية والأحزاب السياسية باستثناء الجمعيات التعاونية.

الفصل 5:

تخضع الذوات المعنوية الموجودة في تاريخ صدور هذا القانون والخاضعة لأحكامه إلى التشاريع الخاصة الجاري بها العمل.

وتتخذ الأنظمة الأساسية النموذجية لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالإقتصاد الاجتماعي والتضامني في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ دخول هذا الفانون حيز النفاذ.

 

 

الباب الثاني: حوكمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

الفصل 6 :

تكون مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني  فيما بينها هياكل تمثيلية تجمعها على المستوى المحلي والجهوي والوطني لتنسيق أنشطتها المشتركة وتطوير قدراتها وضبط الأنظمة الأساسية النموذجية للهياكل التمثيلية المذكورة.

الفصل7:

يحدث لدى رئاسة الحكومة مجلس أعلى يطلق عليه تسمية “المجلس الأعلى للاقتصاد الاجتماعي والتضامني” تعهد له إدارة الحوار التشاركي والتشاور بين كافة الأطراف المتدخلة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

ويتولى في هذا الإطار خاصة، القيام بالمهام التالية:

–    اقتراح التوجهات الكبرى الرامية إلى تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

–    إبداء الرأي وجوبا في مشاريع القوانين والأوامر والنصوص التطبيقية المتعلقة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتقديم الاقتراحات بهدف تطويرها.

وتسند الكتابة القارة للمجلس الأعلى للاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى الوزارة المكلفة بالإقتصاد الاجتماعي والتضامني.

تضم تركيبة المجلس وجوبا ممثلين عن الهياكل العمومية المتدخلة في قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وممثلين عن مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وخبراء مستقلين وممثلين عن المجتمع المدني.

وتضبط تركيبة المجلس ومهامه وطرق تسييره بمقتضى أمر حكومي.

الفصل8:

تحدث تحت إشراف الوزارة المكلفة بالإقتصاد الاجتماعي والتضامني هيئة عمومية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية يطلق عليها اسم “الهيئة التونسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني” .

تخضع الهيئة لقواعد التشريع التجاري فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ولا تخضع لأحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية.

يخضع أعوان الهيئة لنظام أساسي خاص يأخذ بعين الاعتبار الحقوق والضمانات الأساسية المنصوص عليها بالقانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا.

يكون مقر الهيئة بتونس العاصمة وتكون لها تمثيليات جهوية.

تتكون موارد الهيئة من:

–    موارد من ميزانية الدولة

–    الهبات التي تمنح لها من الداخل والخارج

–    جميع الموارد الأخرى.

يضبط بمقتضى أمر حكومي التنظيم الإداري والمالي للهيئة وكذلك النظام الأساسي الخاص بأعوانها.

الفصل 9:

تختص الهيئة بإدارة جميع الجوانب الفنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني عدا ما اسند لغيرها بنص خاص. ولهذا الغرض، فهي تضطلع خاصة بالمهام التالية:

–    إعداد الدراسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية والجهوية والقطاعية في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني،

–    وضع وتنفيذ خطة إعلامية واتصالية وطنية تهدف إلى نشر ثقافة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتحسيس بها على المستوى الوطني والجهوي ولدى كافة المتدخلين،

–    ضبط مؤشرات قياس الأداء وتوزيع المسؤوليات في تنفيذ برامج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني،

–    متابعة وتقييم مدى تطور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني واقتراح الآليات الكفيلة بتطويره وإعداد تقارير دورية في الغرض،

–    تنفيذ سياسة الدولة في مجال التعاون الدولي المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني وإعداد وتنفيذ خطط وطنية لهذا الغرض،

–    وضع البرامج الوطنية للتكوين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني واقتراح آليات إدراجها صلب مختلف منظومات تكوين رأس المال البشري،

–    تنظيم دورات تكوينية لفائدة الإدارات العمومية والناشطين في المجال،

–    رصد واقع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني واستشراف مستقبل القطاع،

–    التنسيق بين السياسات القطاعية ومختلف المتدخلين في القطاع ومنتجي المعلومة،

–    توفير المرافقة والتأطير لمؤسسات الاقتصاد الإجتماعي والتضامني.

 

 

الباب الثالث: التسجيل وقاعدة البيانات والحساب القمري

الفصل10:

يتم تسجيل وتحيين تسجيل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالسجل الوطني للمؤسسات حسب التشريع الجاري به العمل ويتم إفرادها بسجل فرعي يطلق عليه تسمية “السجل الفرعي للإقتصاد الاجتماعي والتضامني”.

الفصل 11:

تضع الهيئة التونسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني قاعدة بيانات جامعة ومحينه لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يتم نشرها للعموم على موقعها الإلكتروني وتكون وجوبا متطابقة مع السجل الوطني للمؤسسات.

الفصل 12:

يحدث بالمعهد الوطني للإحصاء حساب قمري لتجميع المعلومات حول مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتكون وجوبا متطابقة مع السجل الوطني للمؤسسات .

 

الباب الرابع : في التصرف المالي والرقابة لمؤسسات الاقتصاد الإجتماعي والتضامني

الفصل 13 :

مع مراعاة التشريع الجاري به العمل، تتكون الموارد المالية لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني خاصة من :

أولا : مساهمات واشتراكات الأعضاء،

ثانيا : العائدات الناتجة عن نشاطاتها ومشاريعها،

ثالثا : التبرعات والهبات والوصايا،

رابعا : الموارد التي يمكن تعبئتها في إطار التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف بين مؤسسات الإقتصاد الإجتماعي والتضامني،

خامسا : أية موارد أخرى يمكن تعبئتها.

 

الفصل 14 :

تخضع مؤسسات الاقتصاد الإجتماعي والتضامني إلى الرقابة حسب التشاريع الجاري بها العمل.

 

 

الباب الخامس: في تمويل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وحوافزها

 

الفصل 15:

تحدث آليات تمويل خاصة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني تقوم أساسا على :

–    آليات تمويل ملائمة وفقا للتشاريع الجاري بها العمل إضافة إلى تركيز وتطوير منصات خاصة للغرض.

–    تخصيص خطوط تمويل بصفة تفاضلية لدى المؤسسات المالية لتمويل والمساهمة في تمويل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

–    بنوك تعاضدية تُحدث طبقا للقانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 ونظام أساسي نموذجي يصدر بمقتضى أمر حكومي تطبيقا للقانون عدد 4 لسنة 1967 المؤرخ في 19 جانفي 1967 والمتعلق بالقانون الأساسي العام للتعاضد.

 

الفصل 16:

تخصص نسبة من الطلبات العمومية لفائدة مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مع احترام مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص بينها طبقا للتشريع الجاري به العمل.

وتضبط بأمر حكومي هذه النسبة والشروط المستوجبة حسب طبيعة المشاريع والمؤسسات المعنية بهذا الإجراء.

الفصل17::

تتمتع مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني المتحصلة على علامة “مؤسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني” المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القانون بالامتيازات الجبائية والمالية حسب صنف المؤسسة وطبيعة نشاطها دون التقيد بجهة الانتصاب وفقا للتشريع الجاري به العمل على أن يتم ضبط الإمتيازات المالية بأمر حكومي.

 

الفصل 18:

تحدث آلية ضمان تسمّى “خطّ ضمان التمويلات المسندة لفائدة مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني” تهدف إلى ضمان القروض وكافة أصناف التمويلات المسندة خاصة من قبل الجهاز البنكي ومؤسسات التمويل الصغير ومساهمات كل من شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية أو صناديق المساعدة على الانطلاق أو غيرها من مؤسسات الاستثمار الجماعي إلى مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

لا يمكن الجمع بين الانتفاع بهذه الآلية وضمان الصندوق الوطني للضمان.

تمول آلية الضمان المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل باعتماد مالي من موارد الصندوق الوطني للتشغيل ومن مساهمة المستفيدين بنسبة 1 % من مبالغ القروض المصرح بها ومن كل الهبات والموارد الأخرى التي يضبطها التشريع الجاري به العمل.

ويعهد بالتصرف في آلية الضمان إلى الشركة التونسية للضمان بمقتضى اتفاقية تبرم مع الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتشغيل تضبط شروط الانتفاع وطرق التصرف في الآلية المذكورة.

 

الباب السادس: أحكام مختلفة وانتقالية

الفصل 19:

مع مراعاة التشريع الجاري به العمل وفي صورة حل مؤسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يتم تخصيص أصولها بعد خلاص الديون والمصاريف لأهداف ذات مصلحة مجتمعية أو لفائدة مؤسسة تزاول نشاطها في نفس المجال وبالدائرة الترابية الأقرب شريطة المحافظة على صبغتها كمؤسسة اقتصاد اجتماعي وتضامني.

في صورة حل مؤسسة اقتصاد اجتماعي وتضامني لها شكل شركة وبعد خلاص الدائنين لها لا يحق للمساهمين سوى استرجاع حصصهم في رأس المال في سقف مساهماتهم.

 

الفصل 20:

يلغى الفصل 30 من القانون عدد 28 لسنة 1984 والمتعلق بتنظيم الوحدات التعاضدية للإنتاج الفلاحي المستغلة للأراضي الدولية الفلاحية والفصل 49 من القانون عدد 94 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 والمتعلق بالشركات التعاونية للخدمات الفلاحية ويعوضان كما يلي:

–    استرجاع ما دفعه المنخرطون من حصص.

–    تخصيص ما تبقى من الفواضل لفائدة تعاضدية أخرى تزاول نشاطها في نفس المجال وبالدائرة الترابية الأقرب.

الفصل 21:

على الذوات المعنوية الموجودة في تاريخ صدور هذا القانون والخاضعة لأحكامه تعديل أنظمتها الأساسية في أجل ستة (6) أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة بنفس المدة من تاريخ صدور القرار المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القانون.

الفصل 22:

يتعيّن على الذوات المعنوية الموجودة في تاريخ صدور هذا القانون والخاضعة لأحكامه تسوية وضعيتها فيما يتعلق بالتسجيل وتحيين التسجيل بالسجل الوطني للمؤسسات في أجل ستة (6) أشهر قابل للتمديد مرة واحدة من تاريخ حصولها على علامة مؤسسة اقتصاد اجتماعي وتضامني وتعتبر منحلّة بموجب القانون كل مؤسسة غير مسجلة عند نهاية الأجل.

الفصل 23 :

تضاف إلى الفصل 7 من القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 والمتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات مطة تاسعة كما يلي نصها :

–    الجمعيات التعاونية.

 

الفصل24:

إلى حين إحداث الهيئة التونسية للإقتصاد الاجتماعي والتضامني في أجل أقصاه سنتين من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ تتولى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل إدارة الجوانب الفنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني عدا ما أسند لغيرها بنص خاص.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى