الترفيع في جرايات المُتضررين من حوادث الشغل والأمراض المهنية
صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي أمر حكومي يتعلق بالترفيع في جرايات المتضررين من حوادث الشغل والأمراض المهنية.
وسيتم الترفيع في قيمة الجرايات أثناء مدة دفعها بصفة آلية استنادا إلى نسبة تطور الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن نظام 48 ساعة عمل في الأسبوع والأجر الأدنى الفلاحي المضمون. وسيتحمل الصندوق الوطني للتأمين على المرض كلفة تعديل جرايات حوادث الشغل والأمراض المهنية.
ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن كمال المدوري المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية تأكيده ان الترفيع في جرايات المنتفعين بحوداث الشغل جرى لاول مرة وانه سيتم بناء على تطور مستوى الأجور.
وأوضح أنه منذ صدور قانون عدد 28 لسنة 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية “لم تقع مراجعة جرايات المنتفعين بحوداث الشغل بالتوازي مع الترفيع في قيمة الأجر الأدنى”.