ماذا يقول الدستور في حال وفاة رئيس الجمهورية ؟
توفي رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي اليوم الخميس 25 جويلية 2019 عن سن تناهز الـ93 سنة وذلك بعد تعرضه إلى وعكة صحية مفاجئة.
وحسب الفصل 84 من الباب الرابع بالدستور التونسي والخاص برئيس الجمهورية، فإنه عند الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية لأسباب تحول دون تفويضه سلطاته، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقر الشغور الوقتي فيحل رئيس الحكومة محل رئيس الجمهورية ولا يمكن أن تتجاوز مدة الشغور الوقتي 60 يوما.
وإذا تجاوز الشغور 60 يوما أو في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية، أو في حالة الوفاة أو العجز الدائم، أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورا وتقر الشغور النهائي وتبلغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.
وحسب الفصل 85 من الباب ذاته، فإنه في حال الشغور النهائي، يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب وعند الاقتضاء أمام مكتبه، أو أمام المحكمة الدستورية في حال حل المجلس.
ووفق الفصل 86، يمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية خلال الشغور الوقتي أو النهائي المهام الرئاسية، ولا يحق له المبادرة باقتراح تعديل الدستور أو اللجوء إلى الاستفتاء أو حل مجلس نواب الشعب.
وخلال المدة الرئاسية الوقتية ينتخب رئيس جمهورية لمدة رئاسية كاملة، كما لا يمكن تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.