مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة يطالب بفتح تحقيق بخصوص تبييض جرائم تبييض الاموال

 

وجه مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة عريضة يوم الاثنين 18 ماي 2020 الى رئيس الحكومة ووزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد طالبا منهما فتح تحقيق في الفساد المتمثل في عدم تحوير الفصل 92 من القانون المتعلق بمكافحة الارهاب وتبييض الاموال بغاية ملاءمته مع المعايير الدولية. 

ويرى المرصد ان ذاك الفصل ساهم في تبييض جرائم تبييض الاموال باعتبار انه ضيق بصفة متعمدة في نطاق الجريمة الاصلية وهذا مخالف للمعايير الدولية الموضوعة من قبل الامم المتحدة من خلال اتفاقيتها المتعلقة بمكافحة الفساد ومنظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي والاتحاد الاروبي ومجموعة العمل المالي المنظمة الدولية المعنية بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وانتشار الاسلحة. وتبعا لذلك، طالب المرصد بملاءمة الفصل 92 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب وتبييض الاموال مع المعايير الدولية من خلال التنصيص على كل الجنح بغض النظر عن العقوبات المتعلقة بها.

هذا وقد جاء نص العريضة كالتالي : “حرص بناة دولة العصابات والمافيات وتبييض الاموال والتحيل الجبائي والفساد والتهريب على تبييض جريمة تبييض الاموال من خلال التضييق في نطاق الجريمة الاصلية في خرق للمعايير الدولية والفصول 14 و20 و23 و31 من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والفصلين 10 و20 من الدستور حيث نص الفصل 92 من قانون مكافحة الارهاب وتبييض الاموال على ان الجرائم الاصلية المتاتية منها الاموال القذرة وجب ان لا تقل العقوبة المتعلقة بها عن 3 سنوات سجنا باستثناء الجرائم الديوانية. تبعا لذلك، افلتت اغلب الجرائم الاقتصادية وغيرها من الجرائم المرتكبة خاصة في حق المستهلك وجرائم التحيل الجبائي ليتم بذلك تبييض جرائم تبييض الاموال بمقتضى احكام قانونية فاسدة ومخالفة للمعايير الدولية من خلال التضييق في نطاق الجريمة الاصلية. ان الفصل 62 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المتعلق بمكافحة الارهاب وتبييض الاموال الذي سنه الرئيس المخلوع جاء مطابقا للمعايير الدولية حين وسع في نطاق الجريمة الاصلية من خلال التنصيص على كل الجنح. وبغاية اخراج تونس من مختلف القائمات السوداء بادرت الحكومة السابقة وبطلب من القطب القضائي الاقتصادي والمالي بالتوسيع في نطاق جريمة تبييض الاموال حيث نص الفصل 92 جديد في مشروع القانون الذي احالته الى مجلس النواب على كل الجنح ليصبح بذلك الفصل الجديد مطابقا للمعايير الدولية. خلافا لذلك، تم اسقاط مقترح الحكومة الذي جاء مطابقا للمعايير الدولية وبالاخص اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي نصت فصولها 14 و20 و23 و31 على ضرورة استرجاع ومصادرة المداخيل المتاتية من الجريمة بغض النظر عن العقوبة المتعلقة بها. تبعا لذلك، افلتت جرائم التحيل الجبائي وكل الجرائم الاقتصادية المرتكبة في حق المستهلك من قانون تبييض الاموال باعتبار ان العقوبات المتعلقة بها تقل عن 3 سنوات سجنا. فحتى القانون المتعلق بالاثراء غير المشروع جاء فاسدا باعتبار انه لم يتضمن الية تسمح بمساءلة أي مواطن من غير الموظفين العموميين بخصوص مصدر ثروته ليتم بذلك تبييض الاموال المتاتية من جرائم التحيل الجبائي والجرائم التي تقل عقوبة السجن المتعلقة بها عن 3 سنوات.  الغريب في الامر ان ذاك القانون الفاسد ولد ميتا بالنظر للثروات الطائلة التي كدسها الاعوان العموميون الفاسدون بصفة مباشرة وبواسطة بالداخل والخارج دون مساءلة ومحاسبة.  الاتعس من ذلك ان الية سقوط الحق بمرور الزمن تسمح بتبييض جرائم التحيل الجبائي.

تبعا لما تقدم، هل ستبادرون بتحوير الفصل 92 من قانون مكافحة الارهاب وتبييض الاموال لملاءمته مع المعايير الدولية من خلال التنصيص على كل الجنح بغض النظر عن العقوبات المتعلقة بها ؟”.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!