تنقيحات جديدة تخص دورية الفحص الفني للسيارات.. وهذه تفاصيلها

قرر رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وباقتراح من وزير النقل، إدخال تنقيحات على القانون المتعلق بضبط دورية الفحص الفني للعربات وإجراءاته وشروط تسليم شهادات الفحص الفني والبيانات التي يجب أن تتضمنها.

وصدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمرا حكوميا يتعلق بتنقيح الأمر عدد 148 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط دورية الفحص الفني للعربات وإجراءاته وشروط تسليم شهادات الفحص الفني والبيانات التي يجب أن تتضمنها.

وينص الأمر الحكومي في فصله الأول على إلغاء أحكام الفصلين 3 و3 (مكرر) من الأمر عدد 148 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 وتعويضهما بفصلين جديدين ينص الأول منهما على وجوب عرض سيارات “التاكسي” والأجرة “لواج” والنقل الريفي على الفحص الفني بعد مضي سنتين من تاريخ وضعها في الجولان لأول مرة. وتكون دورية الفحص الفني بعد ذلك سنوية.

وبعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ وضعها في الجولان لأول مرة، تكون دورية الفحص الفني كل ستة أشهر.

وينص الفصل الثاني الجديد على وجوب عرض عرض الحافلات وعربات النقل السياحي على الفحص الفني بعد مضي سنة من تاريخ وضعها في الجولان لأول مرة. وتكون دورية الفحص الفني سنوية خلال السنتين الثانية والثالثة وبعد ذلك تكون دورية الفحص الفني كل ستة أشهر.

ويتوجب عرض العربات المعدة للتكوين في مجال سياقة العربات على الفحص الفني بعد مضي سنتين من تاريخ وضعها في الجولان لأول مرة. وتكون دورية الفحص الفني بعد ذلك سنوية.

وبعد انقضاء ثماني سنوات من تاريخ وضعها في الجولان لأول مرة، تكون دورية الفحص الفني كل ستة أشهر.

وينص الأمر الحكومي على أن تبقى صالحة شهادات الفحص الفني الخاصة بسيارات “التاكسي” والأجرة “لواج” والنقل الريفي والعربات المعدة للتكوين في مجال سياقة العربات والمسلمة قبل تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ وذلك إلى حين انتهاء صلوحيتها. وللإنتفاع بأحكام التنقيحات يتوجب عرض العربات من جديد على الفحص الفني الدوري.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى