الهيئة الوطنية للمجتمع المدني : القائمات المستقلة في الانتخابات تتعرض لمحاكمات انتقامية
أصدرت الهيئة الوطنية للمجتمع المدني بيانا وصلت “الجرأة نيوز” نسخة منه حول المحاكمات الانتخابية للشباب اكدت فيه ان هذا الاجراء يرمي الى معاقبة القائمات المستقلة وان ما صدر هو عقوبات انتقامية.
وجاء في البيان:
على اثر التشكيات التي بلغت علمنا والصادرة عن المترشحين للانتخابات التشريعية لسنة 2014 في اطار قائمات مستقلة بخصوص عدم توفر شروط المحاكمة العادلة امام دائرة المحاسبات وعلى اثر صدور احكام ابتدائية دون مراعاة للضمانات وبناء على تطبيق خاطئ للقانون في اطار المحاكمات الانتخابية الجارية الان امام دائرة المحاسبات للشباب والتلاميذ والطلبة والمعطلين عن العمل والفقراء وغيرهم ممن ساهموا في انجاح المسار الديمقراطي، لا يسعنا الا ان نعبر عن قلقنا بخصوص تلك المحاكمات الجائرة ونحيط الرأي العام علما بما يلي :
1/ خلافا للمغالطات التي يروج لها البعض فان تلك المحاكمات غير العادلة ليست لها اية علاقة بالمنحة الانتخابية، بل ان من لم يرجع تلك المنحة لا يتعرض لاية عقوبة.
2/ ان العقوبات الانتقامية الواردة بالفصل 98 من القانون عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء والتي تصل الى 103 الف دينارا نتيجة لعدم ايداع وثائق المحاسبة او ايداعها خارج الاجل القانوني ترمي الى ضرب القائمات المستقلة خاصة اذا علمنا ان الفصل 16 من المرسوم عدد 91 لسنة 2011 المتعلق بمراقبة دائرة المحاسبات للحملة الانتخابية نص على انه “يمكن” لدائرة المحاسبات تطبيق خطية على من لا يودع وثائق ودفاتر الحملة الانتخابية تتراوح بين 1000 و5000 دينارا وليس 103 الف دينارا.
3/ نص الفصل 98 من القانون عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء بوضوح قبل تنقيحه خلال سنة 2017 على ما يلي :”إذا لم يتم إيداع الحساب المالي لقائمة أو مترشح أو حزب تتولى محكمة المحاسبات التنبيه على الجهة المخالفة وإمهالها مدة ثلاثين يوما. وفي صورة عدم إيداع الحساب خلال هذا الأجل، تقضي محكمة المحاسبات بتحميلها خطية تساوي خمسة وعشرين ضعفا لسقف الإنفاق…”. اما الفصل 100 من نفس القانون فقد نص بوضوح على ما يلي : “تسلّط العقوبات المالية الواردة في هذا الفرع على الحزب السياسي المعني إن كانت المخالفة الموجبة للعقاب مرتكبة من قبل حزب سياسي وتسلّط على أعضاء قائمة المترشحين بالتضامن فيما بينهم إن كانت المخالفة الموجبة للعقاب مرتكبة من قبل قائمة مترشحة”.
4/ خلافا لاحكام الفصول 86 و98 و100 من القانون الانتخابي لم توجه النيابة العمومية بدائرة المحاسبات “التنبيه” الا الى “رئيس القائمة” وليس كل اعضاء القائمة المستقلة فردا فردا رغم ان تلك الاحكام نصت بوضوح على ضرورة التنبيه على “القائمة المخالفة” والتي لا يمكن اختزالها في رئيس القائمة الذي قد يكون مهملا، باعتبار ان القائمة المستقلة ليس لها الشخصية القانونية ولا يمكن تمثيلها من قبل رئيس القائمة وهذا الخلل الجوهري يجعل القرار الوقتي لاغيا واجل التسوية مفتوحا لاصحاب القائمات المستقلة. الغريب في الامر ان يتم استدعاء كل اعضاء القائمات المستقلة للمحاكمات ولا يتم التنبيه عليهم كما نص على ذلك القانون الانتخابي.
5/ لم يؤهل الفصل 117 من الدستور دائرة المحاسبات للقضاء في المخالفات الانتخابية حين نص بوضوح على ما يلي : “تختصّ محكمة المحاسبات بمراقبة حسن التصرّف في المال العام، وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية، وتقضي في حسابات المحاسبين العموميين، وتقيّم طرق التصرف وتزجر الأخطاء المتعلقة به…”.
6/ ندعو رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب وكل اعضاء المجلس الاعلى للقضاء للتدخل لايقاف المحاكمات الجائرة والعمل على اعداد مبادرة تشريعية لاحترام الدستور وحذف الاحكام الانتقامية وغير الدستورية.