
صرّح المُحامي منير بن صالحة صباحا على إذاعة ifm بأنٌ “المرأة إلي تعرس بأكثر من زوج لا تعاقب قانونيا” وقد نسي الأستاذ بأنّ كلمة “كلُّ من تزوّج ” تنسحب على الذّكور والإناث وعليه تنطبقُ الفقرة 2 من الفصل 18 من مجلة الأحوال الشخصية على الزّوج والزّوجة في حالة إبرام أحدهما لعقد زواج آخر والرّابطة الزوجية قائمة
علما بأن. القضاء التونسي حسم في هذا الموضوع
والقاعدة القانونية واضحة . خاصة عند القراءة العكسية للفصل المذكور . وكل القرارات القضائية (الدوائر المجتمعة )التعقيبيةأكدت وضوح النص …الخلاصة كذب الاستاذ بن صالحة و صدق القانون .
