معطيات خطيرة حول سماسرة الفساد الجبائي وشبكات السمسرة… مرصد الشفافية يطالب بفتح الملف الأسود

وجه مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة يوم الاثنين 18 ماي 2020 عريضة الى وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو  ورئيس الحكومة الياس الفخفاخ  طالبا منهما التحقيق في الفساد المتمثل في شبكات السمسرة في الملفات الجبائية ومنح معرفات جبائية للمتحيلين والتعامل معهم وعدم ابلاغ امرهم للنيابة العمومية والاصرار على عدم تحوير الفصول 39 و42 و60 و130 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية المخالفة بصفة صارخة للقوانين المهنية والتي نمت الفساد والسمسرة في الملفات الجبائية.

اضافة للخسائر الكبيرة التي يكبدها المتحيلون والفاسدون والسماسرة للخزينة العامة والمقدرة سنويا بالاف ملايين الدينارات، يحول هؤلاء دون انتصاب الالاف من المعطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا في الجباية. هذا ويبرر الفاسدون داخل الادارة فساد تلك الاحكام المخالفة للقوانين المهنية بعدم اثقال كاهل المطالبين بالاداء باتعاب زائدة في الوقت الذي يتعرض فيه هؤلاء للابتزاز والتحيل من قبل السماسرة والمتحيلين الذين يطالبونهم بدفع مبالغ خيالية.

هذا وقد جاء نص العريضة كالتالي :

“لا يخفى على جنابكم ان الفصول 39 و42 و60 و130 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية نصت، في خرق صارخ للقوانين المهنية، على امكانية ان يستعين المطالب بالاداء في علاقته بادارة الجباية “بمن يختاره” عوض التنصيص على امكانية ان يستعين بمستشار من بين الاشخاص المؤهلين قانونا (مستشار جبائي او محامي) وذلك حتى تكون تلك الاحكام متلائمة مع القانون المتعلق بالمستشارين الجبائيين والقانون المتعلق بالمحامين وحتى لا يفتح الباب على مصراعية للسماسرة في الملفات الجبائية ومنتحلي الصفة والفاسدين ومخربي الخزينة العامة والراشين والمرتشين مثلما هو الشان الان دون ان تفعل القوانين ضدهم.

فالسماسرة والمتلبسون بالالقاب والمتحيلون والفاسدون من مخربي الخزينة العامة يتعللون بعبارة “بمن يختاره” التي يصر على الابقاء عليها الفاسدون ليتدخلوا في الملفات الجبائية امام ادارة الجباية منمين بذلك الفساد في الملفات الجبائية ومنافسين بطريقة غير شرعية المهن المؤهلة قانونا لمساعدة المطالبين بالاداء علما ان تلك الصياغة تتعارض مع القوانين المهنية حيث لا يستساغ منطقا وقانونا ان يستعين المطالب بالاداء بمن هب ودب بما في ذلك بعض الموظفين العموميين والاجراء بالقطاع الخاص. هذا ويبقى بامكان المؤسسة الاستعانة باجرائها وذلك في حدود ما يسمح به القانون شريطة اثبات صفتهم.

هذا ورغم مطالبة المهن المتضررة بتحوير تلك الاحكام الفاسدة في عديد المناسبات وفي اطار مشاريع قوانين المالية بغاية ملاءمتها مع القوانين المهنية لكي تنص على ضرورة ان يستعين المطالب بالاداء “بمستشار من بين الاشخاص المؤهلين قانونا” الا ان الفاسدين تصدوا بشراسة لذاك المطلب الشرعي والوجيه الذي يرمي الى تطهير محيط الاستثمار واحترام القوانين المهنية، متعللين في ذلك باكذوبة مفادها عدم اثقال كاهل المطالبين بالاداء باتعاب زائدة في الوقت الذي يتعرض فيه هؤلاء للابتزاز والتحيل من قبل السماسرة والمتحيلين الذين يطالبونهم بدفع مبالغ خيالية.

كما لا يخفى على احد ان الفصل 29 من مجلة الاجراءات الجزائية الزم الموظفين العموميين باعلام وكيل الجهورية ما بلغ علمهم من جرائم ومده بالوثائق التي بحوزتهم والمتعلقة بمرتكبيها. اما الفصل 9 من القانون عدد 34 لسنة 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين فقد خول لوزير المالية رفع امر المتلبسين بلقب المستشار الجبائي والسماسرة في الملفات الجبائية ومخربي الخزينة العامة لوكيل الجمهورية او استدعائهم راسا بطريق الاحالة امام المحاكم الجزائية مثلما نص على ذلك الفصل 206 من مجلة الاجراءات الجزائية.

خلافا لتلك الاحكام، نلاحظ بكل قلق ان شبكات من المتحيلين والسماسرة والمتلبسين بلقب المستشار الجبائي والمخربين للخزينة العامة اتخذت من القباضات المالية مقرا لها لمباشرة انشطة مجرمة قانونا كتعمير التصاريح الجبائية المغشوشة والسمسرة وغير ذلك. كما انهم يتدخلون في الملفات الجبائية امام مصالح المراقبة الجبائية نتيجة لاصرار بعض الموظفين العموميين الفاسدين على عدم احترام التشريع الجاري به العمل والمذكرات العامة الصادرة عن ادارة الجباية وبالاخص المذكرة العامة عدد 30 لسنة 2007 التي اوصت بعدم التعامل مع الاشخاص غير المؤهلين قانونا.

 

الاغرب من ذلك ان بعض الفاسدين صلب الادارة يصرون على منح معرفات جبائية لمنتحلي صفة المستشار الجبائي والسماسرة ومخربي الخزينة العامة واشخاص في وضعية منع ولا تلاؤم كممتهني المحاسبة وفاقدي الاهلية وموظفين عموميين في وضعية مباشرة ولشركات لا يتكون كل شركائها من مستشارين جبائيين وذلك في خرق صارخ للقوانين المهنية والفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات مستغلين في ذلك غياب الرقابة وحالة اللاعقاب واستشراء الفساد داخل صفوف المسؤولين المكلفين دستوريا بالسهر على احترام التشريع الجاري به العمل وذلك في خرق صارخ للفصلين 89 و92 من الدستور.

فعوض المبادرة بتحوير الاحكام الفاسدة المضمنة بصفة متعمدة صلب الفصول 39 و42 و60 و130 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية المنمية للسمسرة والفساد في الجباية وابلاغ امر المتحيلين والسماسرة الذين يتدخلون في الملفات الجبائية للنيابة العمومية مثلما اقتضت ذلك احكام الفصل 9 من قانون المستشارين الجبائيين والفصل 29 من مجلة الاجراءات الجزائية والكف عن التعامل مع السماسرة ومخربي الخزينة العامة والراشين والمرتشين ومنح معرفات جبائية في خرق للقانون، يواصل الفاسدون صلب الادارة تجاهل عشرات العرائض المودعة بهذا الخصوص بمختلف الوزارات المعنية بمكافحة الفساد والتمادي في مغالطاتهم واكاذيبهم.

 

بالنظر لخطورة الاعمال المشار اليها اعلاه، هل تعتزمون اتخاذ الاجراءات التالية :

 

1/ العمل على تحوير احكام الفصول 39 و42 و60 و130 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية في اطار مشروع قانون مالية تكميلي لسنة 2020 وذلك بغاية ملاءمتها مع القوانين المهنية.

 

2/ الحرص على معرفة هوية الموظفين العموميين الذين يتدخلون في الملفات الجبائية ويغادرون اماكن عملهم لتعمير التصاريح الجبائية وايداعها بالقباضات المالية، علما ان القائمين على القباضات المالية على علم بذلك.

 

3/ ابلاغ امر الموظفين العموميين الفاسدين للنيابة العمومية طبقا للقانون.

 

4/ العمل على اخضاع المطالبين بالاداء الذين يتعاملون مع الموظفين العموميين الفاسدين لمراقبة جبائية معمقة لان تصاريحهم الجبائية معمرة بطريقة مغشوشة.

 

4/ اخضاع المتحيلين والسماسرة للمراقبة الجبائية باعتبار انهم لم يصرحوا بوجودهم وبمداخيلهم.

 

5/ توفير الحماية الكافية للمستشارين الجبائيين الشبان والالاف من العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا في الجباية الذين استحال عليهم الانتصاب لحسابهم الخاص نتيجة اطلاق العنان للسماسرة ومخربي الخزينة العامة.

 

6/ تحرير محاضر في المتحيلين الذين ينتحلون صفة المستشار الجبائي وابلاغ امرهم للنيابة العمومية او استدعائهم راسا بطريق الاحالة امام المحاكم من قبل وزير المالية.

 

7/ الزام وزير المالية باصدار منشور في كيفية تطبيق الفصل 9 من قانون المستشارين الجبائيين.

 

7/ اصدار منشور في كيفية تطبيق احكام الفصل 29 من مجلة الاجراءات الجزائية.

 

8/ الاسراع باصدار القانون المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي المعد منذ سنة 1994 والذي تم تعطيله في عديد المناسبات بتدخل من الفاسدين واعداء حقوق الانسان من داخل وخارج الادارة وبالاخص المهن المعادية لمهنة المستشار الجبائي كما اتضح ذلك من خلال المراسلات الصادرة عن بعض الهيئات المهنية والمطالبة بتعطيل مشروع القانون الجاهز بين يدي رئاسة الحكومة”.

انقر للاطلاع على الوثيقة:

العريضة

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!