مرصد الشفافية يكشف عن مغالطات كبرى في ملف النفايات الايطالية لتضليل الرأي العام والعدالة

اصدر مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة بيانا حول ملف توريد النفايات الايطالية التي اعتبرها جريمة وفضيحة كبرى .

وقد بين المرصد في بيانه ان هناك حملة تضليل واسعة ومغالطات للرأي العام وحتى العدالة تتعلق اساسا بان صاحب المؤسسة المصدرة كليا غالط المصالح المعنية بالادعاء بان نشاطه هو رسكلة النفايات البلاستيكية المتأتية من الخارج .

مغالطة اخرى تروج كون الدولة التونسية ملزمة بإنزال حاويات اوبئة الموت وهذا محض كذب وغيرها من الادعاءات التي فندها المرصد في بيانه :

وجاء في البيان:

على اثر فضيحة او بالأحرى جريمة القبول بإنزال حاويات تتضمن نفايات خطرة بميناء سوسة والسماح بنقل جزء منها خارج الميناء في دوس على اتفاقية بازل لسنة 1989 بشان التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود والتشريع التونسي وبالأخص القانون عدد 41 لسنة 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وازالتها،  لاحظنا حملة من التضليل والمغالطات للراي العام وحتى العدالة تمثلت اساسا في التاكيد على ان صاحب الشركة “المصدرة كليا للنفايات” غالط المصالح المعنية حين صرح ان نشاط شركته المزعومة يتمثل في رسكلة النفايات البلاستيكية المتاتية من الخارج. أيضا، هناك مغالطة أخرى سخيفة ومنحطة مفادها ان على الدولة التونسية القبول بانزال حاويات الاوبئة والموت وهذا محض كذب سافر لا يصدقه الا فاسد او مضلل. فالدول من حقها ان لا تقبل بالبضائع الخطرة ومن حقها ان تقوم بتفتيش البواخر في عرض البحر وان لا تقبل بدخولها الى موانئها. هناك مغالطة اخرى سخيفة ومنحطة مفادها ان هناك فراغا تشريعيا كان وراء جريمة القبول بانزال حاويات الموت بميناء سوسة والحال ان احكام المعاهدات الدولية والتشريع التونسي لا تسمح بذلك. ويتضح الطابع التضليلي لتلك المغالطات الفاسدة التي كان من المفروض فتح تحقيق بخصوصها من خلال المعاهدات الدولية المتعلقة بالمجال البيئي والتشريع التونسي المتعلق بحماية المحيط وبالأخص القانون عدد 41 لسنة 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها وكذلك التقرير الرقابي الصادر أخيرا عن هيئة الرقابة العامة للمالية الذي اشار الى الجهات الضالعة في تلك الجريمة البشعة والخيانة العظمى. من لا يعرف ان احكام معاهدة بازل لسنة 1989 المتعلقة بالتحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود والقانون عدد 41 لسنة 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها لا تسمح بتوريد النفايات البلاستيكية وغيرها من النفايات. لماذا لم تتحرك وزارة الخارجية على اساس اتفاقية بازل وغيرها من المعاهدات الدولية بغاية ارجاع حاويات الموت إلى بلد المصدر؟ من لا يعرف ان رسالة منظمة الجمارك العالمية الموجهة لأعضائها الذين من بينهم تونس بمناسبة يوم الجمارك العالمي الموافق ليوم 26 جانفي من كل سنة ذكرتهم بضرورة تطبيق الأحكام المتعلقة بالتجارة في الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف مثل اتفاقية باسيل وبروتوكول مونتريال وبروتوكول قرطاجنة واتفاقية روتردام واتفاقية ستوكهولم واتفاقية التراث العالمي واتفاقية منع الاتجار بالنباتات والحيوانات المهددة بالانقراض.  من لا يعرف ان الفصل 39 من القانون عدد 41 لسنة 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها يمنع منعا باتا توريد النفايات الخطرة. ان ملف البيئة تتحكم فيه وتتمعش من ورائه المافيات المحلية والاجنبية واهدرت في اطاره الاف ملايين الدينارات وهو يستلزم تسخير كل هياكل الرقابة العمومية لفتح تحقيق بخصوصه في كل المواقع. كما ان مكافحة الفساد في هذا المجال، بعيدا عن النفاق والكذب ومسرحيات العبث بالمال العام في اطار الندوات الفولكلورية والسفرات السياحية والمنشورات الملوثة للبيئة، يستلزم تفعيل القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح الذي ولد ميتا والحال ان بعض الاعوان العموميين من كل المواقع كدسوا ثروات طائلة لا يمكن ان تبررها اجورهم وكذلك تفعيل القانون المتعلق بمكافحة الارهاب وتبييض الاموال بهذا الخصوص والقطع مع الافلات من العقاب ودعم القطب القضائي الاقتصادي والمالي وتفعيل الاتفاقية المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة ومكافحة الفساد والتهرب الجبائي.

العربي الباجي

رئيس المرصد

دعم القطب القضائي

ان محاربة الفساد لا يمكن ان تكون مجدية الا بدعم القطب القضائي بما يتطلبه من امكانيات مادية وبشرية.

فالقطع مع مسرحية سياحة مكافحة الفساد التي يهدر من خلالها المال العام يستلزم توفير كل الامكانيات المادية والبشرية للقطب القضائي الاقتصادي والمالي. فعلى سبيل المثال لا الحصر، لم يتم الى حد الان انتداب المساعدين الفنيين صلب القطب القضائي الاقتصادي والمالي. كما انه تم رفض مقترحنا المتمثل في التنصيص صلب مجلة الاجراءات الجزائية على عدم سقوط جرائم الفساد التي لها علاقة بالمال العام بمرور الزمن الى جانب الاصرار على عدم احترام احكام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد كعدم تجريم الرشوة في القطاع الخاص والتنكيل بالمبلغين عن الفساد من خلال تجويعهم وتشريدهم وهرسلتهم في دوس على الفصلين 32 و33 من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد. ان الاصرار على الدوس على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية المتعلقة بالمساعدة الادارية المتبادلة ومكافحة الفساد والتهرب الجبائي الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي ومجلس اروبا بغاية مساعدة الفاسدين على الافلات من العقاب وعدم مصادرة املاكهم بالخارج يكشف حقيقة مسرحية سياحة مكافحة الفساد التي يهدر من خلالها المال العام

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!