في الأحكام الجبائية الفاسدة ونهب المؤسسات وتخريب موارد الخزينة العامة : مرصد الشفافية يطالب بفتح تحقيق ومحاسبة الفاسدين

وجه مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة يوم الاثنين 18 ماي 2020 عريضة الى وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو ورئيس الياس الفخفاخ  الحكومة طالبا منهما التحقيق في الفساد المتمثل في تمرير احكام جبائية غير دستورية وفاسدة لنهب المؤسسات وابتزازها واغتصاب مهام المهن المؤهلة واصرار الفاسدين على عدم حذفها. فلقد استغل الفاسدون جهل بعض الوزراء وتواطؤ البعض الاخر وغياب اية رقابة ادارية عند اعداد مشاريع القوانين وكذلك دستورية لتمرير أحكام جبائية فاسدة في خرق على الاقل للفصول 10 و15 و20 و21 و65 من الدستور بغاية نهب المؤسسات وابتزازها والاضرار بقدراتها التنافسية وتخريب الخزينة العامة.

 تلك الاحكام الفاسدة وغير الدستورية اضرت بموارد الخزينة العامة واغتصبت مجال تدخل المستشار الجبائي والمحامي، علما انه لا نجد لها مثيلا داخل البلدان المتطورة  وبالاخص فرنسا التي ينقل عنها عمي البصيرة وعديمو الكفاءة والمخربون النصوص القانونية بما فيها تلك التي تم هجرها نتيجة انعدام مردوديتها. فقد تم ارجاع فوائض اداء غير مستحقة لم تتمكن الادارة الى حد الان من استرجاعها وهذا يستلزم فتح تحقيق وتدخلا عاجلا من محكمة المحاسبات. لا ننسى ايضا الاحكام الفاسدة التي تم تمريرها في ظروف فاسدة بمجلة الشركات التجارية (الفصول 13 وما بعد) لنهب المؤسسات واثقال كاهلها.

ان قمة الفساد ان يتم اجبار المؤسسات على تعيين مراقبين اثنين للحسابات دون فائدة تذكر وقد اثقل ذلك كاهل المؤسسات المهددة اليوم بالاندثار نتيجة لتعفن محيط الاستثمار. ورغم العرائض التي بعث بها المتضررون بما في ذلك المؤسسات والمنظمات المعنية بمكافحة الفساد وبالأخص التشريعي وكذلك الأسئلة الصادرة عن البعض من اعضاء مجلس نواب الشعب الا ان الفاسدين اصروا على الابقاء على تلك الاحكام.

 

 

هذا وقد جاء نص العريضة كالتالي :

“تفرز الوضعية الجبائية للمطالبين بالاداء فوائض اداء (crédits d’impôt) نتيجة لدفع مبالغ زائدة عن الاداء المطلوب قانونا. ويبقى من حق المطالبين بالاداء حسب شروط فاسدة وغير دستورية نص عليها التشريع الجبائي الجاري به العمل تقديم مطالب لاسترجاع فوائض الاداء او المبالغ الزائدة التي تم دفعها لفائدة الخزينة العامة. وعوض ان ينص التشريع الجبائي على اجراءات موحدة لاسترجاع فوائض الاداء، كرس دون مبرر حالة من التمييز بين المطالبين بالاداء في خرق صارخ للفصول 10 و15 و20 و21 و41 و49 و58 و76 و89 من الدستور الجديد. كما نص الفصل 28 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية على ان المطالب بالاداء لا يمكنه استرجاع فائض الاداء الذي لم يقدم مطلبا في استرجاعه في اجل ثلاث سنوات من التاريخ الذي اصبح فيه ذاك الفائض قابلا للاسترجاع وذلك في خرق صارخ للفصل 41 من الدستور الجديد الذي نص على ضمان حق الملكية. وللدلالة على حالة التمييز الصارخ بين المطالبين بالاداء، يكفي الاطلاع على الاجراءات المعمول بها في مادة استرجاع فوائض الاداء.

 

طبقا للتشريع الجاري به العمل، يمكن الحصول على تسبقة من فائض الأداء على القيمة المضافة أو فائض الضريبة على الدخل أو فائض الضريبة على الشركات تدفع دون مراقبة مسبقة ضبطت نسبتها كما يلي :

 

*  50 % من الفائض بالنسبة للأداء على القيمة المضافة الذي تفرزه التصاريح الشهرية بالأداء لستة أشهر متتالية و35% من فائض الضريبة على الشركات بالنسبة إلى المؤسسات الخاضعة قانونا لتدقيق مراقب حسابات والتي تمت المصادقة على حساباتها بعنوان آخر سنة مالية مختومة حل أجل التصريح بالضريبة على الشركات بعنوان نتائجها في تاريخ إيداع مطلب استرجاع فائض الأداء ودون أن يتضمّن هذا التصديق احترازات لها مساس بأساس الأداء،

 

*  15% في الحالات الأخرى.

 

ويتم إرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة في الحالات المنصوص عليها بمجلة الأداء على القيمة المضافة في أجل أقصاه 120 يوما من تاريخ تقديم مطلب الاسترجاع المستوفي لجميع الشروط القانونية.

 

ويخفض هذا الأجل إلى :

 

* 60 يوما بالنسبة إلى المؤسسات التي تخضع حساباتها قانونا لتدقيق مراقب حسابات والتي تمّ التصديق على حساباتها بعنوان آخر سنة مالية مختومة حلّ أجل التصريح بالضريبة على الشركات بعنوان نتائجها في تاريخ إيداع المطلب وذلك شريطة أن لا يتضمن التصديق على الحسابات احترازات لها مساس بأساس الأداء،

 

* 30 يوما بالنسبة إلى فائض الأداء المتأتي من الخصم من المورد أو من البيع بتأجيل توظيف الأداء على القيمة المضافة أو من الاستثمار، علما ان هذا الصنف من المؤسسات لا يمكنه الحصول على تسبقة.

 

* 7 أيام بالنسبة إلى عمليات تصدير سلع أو خدمات، علما ان هذا الصنف من المؤسسات لا يمكنه الحصول على تسبقة.

 

اما الفصل 19 من قانون المالية لسنة 2015، فقد مكن المؤسسات الراجعة بالنظر لادارة المؤسسات الكبرى التابعة للادارة العامة للاداءات دون سواها في خرق صارخ لمبدا المساواة من استرجاع فائض الاداء دون مراقبة مسبقة شريطة منح مهمة “تدقيق جبائي خاصة” لمراقب حسابات (اضافة لمهمته الاصلية).

 

تتمثل مهمة التدقيق الجبائي في تشخيص وضعية المطالب بالاداء بالنظر للتشريع الجبائي الجاري به العمل وتقديم النصح له عند الاقتضاء أي عند وجود اخلالات او عندما يتفطن المستشار الجبائي او المحامي الى ان المطالب بالاداء لم ينتفع بامتياز او بحق. هذه المهمة تدخل في اطار الاستشارات الجبائية التي يقدمها المستشار الجبائي او المحامي وقد تمت الاشارة اليها بصفة ضمنية صلب احكام الفصل الاول من القانون عدد 34 لسنة 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين  وكذلك صلب المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة. تمت الاشارة بصفة صريحة لاول مرة للتدقيق الجبائي بالفصل الاول من الامر عدد 764 لسنة 2014 المتعلق باجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية باعتبار ان المحامي مؤهل قانونا للقيام بمهام التدقيق القانوني والجبائي :” يضبط هذا الأمر شروط وإجراءات إبرام عقود صفقات تكليف المحامين وشركات المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية والإدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية. وتستثنى من تطبيق أحكام هذا الأمر الأعمال التي تكتسي صبغة الدراسات القانونية ومهام التدقيق القانوني والجبائي والاستشارات وتحرير العقود والتي تخضع للإجراءات المقررة للصفقات العمومية المتعلقة بالدراسات”.

 

ايضا، يقوم اعوان ادارة الجباية بالتدقيق الجبائي بصفة جزئية لانهم ليس لهم الحق في تقديم النصح للمطالب بالاداء حيث تقتصر مهامهم على تشخيص الاخلالات بالنظر للتشريع الجبائي الجاري به العمل.

 

ان التدقيق الجبائي الذي هو نوع من انواع التدقيق القانوني وشكل من اشكال الاستشارة الجبائية يختلف جذريا عن التدقيق المحاسبي او المالي الذي تمت الاشارة اليه بصفة اساسية بالفصل 2 من القانون عدد 108 لسنة 88 المتعلق بمهنة الخبير المحاسب وعلى سبيل التذكير لا غير بالفصل 258 من مجلة الشركات التجارية  :” يحقق مراقب الحسابات و تحت مسؤوليته في سلامة حسابات الشركة و يضمن نزاهتها طبق الاحكام القانونية و الترتيبية الجاري بها العمل . ويسهر على احترام الاحكام المنصوص عليها بالفصول من 12 الى 16 من هذه المجلة، ويجب عليه ابلاغ الجلسة العامة السنوية بواسطة تقرير كل خرق لاحكام هذه الفصول ويجب اختياره من ضمن مراقبي الحسابات المرسمين بجداول هيئة الخبراء المحاسبين. غير انه يمكن للشركات التي يكون رقم معاملاتها اقل من مبلغ يقع تحديده بقرار من الوزير المكلف بالمالية ان تختار مراقبا او عدة مراقبي حساباتت سواء من بين المرسمين بجدول الهيئة او من بين احد المختصين في الحسابية”. فالتدقيق المحاسبي المشار اليه بالفصل 258 من مجلة الشركات التجارية الذي يرمي الى ابداء راي بخصوص صحة المحاسبة والذي يعتمد على تقنية السبر والانتقاء لا يمكنه باي حال من الاحوال ان يضمن صحة فائض الاداء.

 

اذا، فمراقب الحسابات الذي يمكن ان يكون خبيرا محاسبا او محاسبا تتمثل مهمته في ابداء الراي حول صحة المحاسبة وشفافيتها، علما ان المحكمة الادارية اكدت من خلال قرارها التعقيبي عدد 35770 المؤرخ في 19 جوان 2006 ان مصادقة مراقب الحسابات لا تضمن صحة المحاسبة وشفافيتها، دون الحديث عن المؤسسات التي طالبتها ادارة الجباية بدفع مبالغ ضخمة تقدر في بعض الاحيان بعشرات المليارات رغم المصادقة على محاسبتها دون تحفظ من قبل مراقب حسابات، وادارة الجباية على علم تام بتلك الملفات. كما ان المحاكم الفرنسية اكدت من خلال العديد من قراراتها ان الخبير المحاسب لا يمكنه القيام بمهام تدقيق جبائي او اجتماعي او قانوني وبالاخص في القضية التي انتحل فيها مكتب التدقيق المالي “الما كونسلتنق” صفة المحامي من خلال قيامه بمهام تدقيق اجتماعي وكذلك القرار عدد 13/06016 الصادر بتاريخ 18 سبتمبر 2014 عن محكمة الاستئناف بفرساي بخصوص بطلان اتفاقية تدقيق جبائي مبرمة مع مكتب تدقيق مالي ومحاسبي وذلك لعدم الاختصاص باعتبار أن التدقيق الجبائي يدخل حصرا ضمن مهام المحامي والمحامي المستشار الجبائي. تجدر الاشارة الى ان مهام الخبير المحاسب التونسي لا تختلف جوهريا عن مهام الخبير المحاسب الفرنسي باعتبار التشابه المميز للقانونين فيما يتعلق بالمهام وهذا ما جعلنا نستشهد لفقه القضاء الفرنسي.

 

فاضافة لحالة التمييز الصارخ بين المطالبين بالاداء التي كرسها الفصل 19 من قانون المالية لسنة 2015  الذي قنن الرشوة والابتزاز في خرق على الاقل للفصلين 10 و21 من الدستور، تم اغتصاب مهام المستشار الجبائي والمحامي الذي خول لهما القانون دون سواهم القيام بمهام تدقيق جبائي وذلك في خرق صارخ للفصل 65 من الدستور باعتبار ان التوسيع في مهام الخبير المحاسب او الخبير المحاسب وجب ان يتم عن طريق قانوني اساسي وليس عن طريق قانون المالية الذي هو قانون عادي. كما ان اجبار صنف من المؤسسات دون سواها بمنح مراقبي حساباتها مهمة تدقيق جبائي خاصة اضافة لمهمتهم الاصلية المتمثلة في ابداء راي حول صحة المحاسبة وشفافيتها يمثل خرقا صارخا للفصل 265 من مجلة الشركات التجارية الذي حجر على مراقب الحسابات قبض اجور زائدة عن اجرته، علما ان المشرعان الفرنسي والامريكي جرما ذلك على اثر الفضيحة المالية التي هزت العالم سنة 2001 والتي تسببت فيها شركة اينرون للطاقة بامريكا.

 

وعوض ان تسارع الحكومة بتوحيد اجراءات الاسترجاع تكريسا لمبدا المساواة وتراجع الية الخصم من المورد، التي اضرت بالمؤسسات والخزينة العامة، مثلما اوصى بذلك صندوق النقد الدولي من خلال تقريره المتعلق بتعصير ادارة الجباية والصادر في شهر فيفري 2013، نجدها تبادر بسن الفصل 47 من قانون المالية لسنة 2016 لمزيد تكريس التمييز بين المطالبين بالاداء واهدار المال العام في خرق على الاقل للفصول 10 و15 و21 من الدستور وذلك من خلال احداث نظام تفاضلي جديد للارجاع الالي والحيني لفائض الاداء على القيمة المضافة وبقية الاداءات الموظفة على رقم المعاملات لصنف من المؤسسات دون سواها والتي تتوفر فيها الشروط التالية :

 

*ان تكون وضعیتھا الجبائیة والدیوانیة مسوّاة.

 

* ان تكون خاضعة قانونا لتدقیق مراقب حسابات وتكون حساباتھا قد تم التصدیق علیھا بالنسبة للثلاث سنوات المالیة السابقة لسنة الانخراط دون أن یتضمن التصدیق احترازات من قبل مراقب الحسابات.

 

* ان تكون منخرطة في منظومة التصریح ودفع الأداء عن بعد.

 

ان الشروط الواردة بالفصل 47 من قانون المالية لسنة 2016 والمتمثلة في التصريح عن بعد وتسوية الوضعية الجبائية والديوانية ومصادقة مراقب حسابات على القوائم المالية للمؤسسة دون تحفظ لا يمكن ان تبرر باي حال من الاحوال تخلي ادارة الجباية عن القيام بمهامها وايجاد حالة من التمييز بين المطالبين بالاداء. فعندما لا يلزم المشرع صنفا من المؤسسات بتعيين مراقب حسابات فانه لم ير فائدة في ذلك، علما ان الاحكام الجبائية التي تشترط الانتفاع بحق او امتياز بمصادقة مراقب حسابات على القوائم المالية لصنف من المؤسسات دون تحفظ لا نجد لها مثيلا بتشاريع البلدان المتطورة وبالاخص التشريع الفرنسي باعتبار ان مجالسها الدستورية لا تسمح بتمرير مثل هذه الاحكام التمييزية.

 

كما تم تكريس حالة من التمييز بين المطالبين بالاداء لا مبرر لها من خلال اشتراط الانتفاع بحق بالمصادقة على القوائم المالية لصنف من المؤسسات دون ان يتضمن تلك المصادقة تحفظات لها مساس باساس الاداء مثلما هو الشان بالنسبة للفصل 48 سابعا من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الذي نص على ان الخسارة المتاتية من التخلي عن دين لفائدة مؤسسة تمر بصعوبات لا تقبل للطرح الا اذا كانت حسابات المؤسسة المتخلية والمؤسسة المنتفعة بالتخلي خاضعة لمراجعة مراقب حسابات والفصل 49 ثالثا الذي منح للمجامع امكانية التصريح بنتيجة مجمعة شريطة ان تكون حسابات الشركات المكونة لتلك المجامع خاضعة لمراجعة مراقب حسابات والفصل 49 عاشرا من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الذي لم يمنح امتيازا إلا للشركات المدمجة التي صادق مراقبو حسابات على قوائمها المالية والفصل 23 من مجلة التسجيل والطابع الجبائي الذي لم يمنح امتيازا الا للشركات المدمجة التي تمت المصادقة على قوائمها المالية من قبل مراقب حسابات.

 

اخيرا، يلاحظ ان كل الاحكام الجبائية الجاري بها العمل المتعلقة باسترجاع فوائض الاداء كرست حالة من التمييز بين المطالبين بالاداء بالاعتماد على عناصر غير موضوعية كمصدر الفائض وخضوع او عدم خضوع المؤسسة لمراقبة الحسابات وخضوع المؤسسة لنظر ادارة المؤسسات الكبرى، علما ان هذه العناصر لا يمكن ان تبرر باي حال من الاحوال المعاملة التفاضلية لصنف من المؤسسات دون سواها في خرق للفصل 21 من الدستور. فالشروط المنصوص عليها بتلك الاحكام التمييزية الفاسدة لا يمكن ان تتوفر على سبيل المثال في الاشخاص الذين ليست لهم مؤسسات كالاجراء على سبيل المثال والمؤسسات الفردية وشركات الاشخاص. كان بالامكان القبول جدلا بتلك الشروط التمييزية اذا ما كان بالامكان توفرها في كل المطالبين بالاداء. اما وان الاغلبية الساحقة للمطالبين بالاداء لا يمكنها قانونا توفير الشروط المشار اليها بالاحكام المتعلقة باسترجاع فوائض الاداء فهذا يجعلها بالضرورة تمييزية وغير دستورية باعتبار انها خرقت بصفة صارخة احكام الفصل 21 من الدستور. ان الاحكام التمييزية الفاسدة المشار اليها اعلاه لا نجد لها مثيلا بالتشاريع الاجنبية وبالاخص التشريع الفرنسي باعتبار ان المجالس الدستورية داخل البلدان المتطورة لا تسمح بتميرير مثل هذه الاحكام الفاسدة وغير الدستورية التي سنت لخدمة مصالح خاصة على حساب مردودية المؤسسات الاقتصادية وقدراتها التنافسية.

 

تبعا لما تقدم شرحه، هل تعتزمون فتح تحقيق بهذا الخصوص والتدخل بسرعة لتطهير التشريع الجبائي من الاحكام الفاسدة التي تم تمريرها في ظروف فاسدة في خرق لدستور 1959 وللفصول 10 و15 و20 و21 و40 و41 و49 و58 و65 و76 و89 و148 من الدستور الجديد علما ان تلك الاحكام التمييزية وغير الدستورية الفاسدة ساهمت في نهب المؤسسات وابتزازها والمساس بقدراتها التنافسية وتخريب موارد الخزينة العامة واهدار المال العام بعد ان تبين ان ادارة الجباية لم تجد اثرا لبعض المؤسسات التي منحتها تسبقات بعنوان فوائض اداء وان بعض المؤسسات التي تحصلت على كامل الفائض اتضح انها مدينة للخزينة العامة ولهاته الاسباب تم التنصيص على خطية بما قدره 100 بالمائة من المبلغ المسترجع دون وجه حق في اطار الفصل 35 من قانون المالية لسنة 2017″.

أنقر هنا للاطلاع على الوثيقة الأصلية

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!