اللجنة الوطنية المكلفة بملاءمة النصوص القانونية ذات العلاقة بحقوق الإنسان مع أحكام الدستور والمعاهدات الدولية ولدت ميتة

لم يتم الى حد الان تسمية اعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بملاءمة النصوص القانونية ذات العلاقة بحقوق الإنسان المحدثة بمقتضى الامر عدد 1196 لسنة 2019 المؤرخ في 24 ديسمبر 2019 مع أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها، علما ان عدد النصوص ذات العلاقة بحقوق الانسان المخالفة للمعاهدات الدولية وللدستور كبير جدا.

من لا يعرف أنه تم تمرير احكام فاسدة تمييزية وغير دستورية بالتشريع الجبائي بغاية خدمة مصالح خاصة ونهب المؤسسات كتلك التي تشترط الانتفاع بحق من قبل صنف من المؤسسات دون سواها بالادلاء بتقرير صادر عن مراقب حسابات كالفصل 15 من مجلة الاداء على القيمة المضافة والفصل 19 من قانون المالية لسنة 2015 والفصل 47 من قانون المالية لسنة 2016 والفصل 48 سابعا من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الذي نص على ان الخسارة المتاتية من التخلي عن دين لفائدة مؤسسة تمر بصعوبات لا تقبل للطرح الا اذا كانت حسابات المؤسسة المتخلية والمؤسسة المنتفعة بالتخلي خاضعة لمراجعة مراقب حسابات والفصل 49 ثالثا الذي منح للمجامع امكانية التصريح بنتيجة مجمعة شريطة ان تكون حسابات الشركات المكونة لتلك المجامع خاضعة لمراجعة مراقب حسابات والفصل 49 عاشرا الذي لم يمنح امتيازا إلا للشركات المدمجة التي صادق مراقبو حسابات على قوائمها المالية والفصل 54 من نفس المجلة والفصل 23 من مجلة التسجيل والطابع الجبائي. لا ننسى ايضا الاحكام الفاسدة التي تم تمريرها بالفصل 13 وما بعده من مجلة الشركات التجارية والامر 1546 عدد لسنة 2006 لنهب المؤسسات واثقال كاهلها من خلال الزامها بتعيين مراقب حسابات.

ان قمة الفساد ان يتم اجبار المؤسسات على تعيين مراقبين اثنين للحسابات (2) دون فائدة تذكر وقد اثقل ذلك كاهل المؤسسات المهددة اليوم بالاندثار نتيجة لتعفن محيط الاستثمار. ورغم العرائض التي بعث بها المتضررون بما في ذلك المؤسسات ومنظمات مكافحة الفساد والأسئلة الصادرة عن البعض من اعضاء مجلس نواب الشعب الا ان الفاسدين اصروا على الابقاء على تلك الاحكام. ان تلك الاحكام الفاسدة التي لا نجد لها مثيلا بالتشاريع الاجنبية والتي الحقت اضرارا جسيمة بالخزينة العامة والمؤسسات والمهنيين الذين تم اغتصاب مجال تدخلهم جاءت مخالفة بصفة صارخة للفصول 10 و15 و20 و21 و65 من الدستور وكان على السلطتيت التنفيذية والتشريعية الإسراع بحذفها في اطار مشاريع قوانين المالية قبل الطعن في دستوريتها امام المحكمة الدستورية. فقد اتضح ان إدارة الجباية لم تجد اثرا لبعض المؤسسات التي منحتها تسبقات بعنوان فوائض اداء وان بعض المؤسسات التي تحصلت على كامل الفائض تبين انها مدينة للخزينة العامة ولهاته الاسباب تم التنصيص على خطية بما قدره 100 بالمائة من المبلغ المسترجع دون وجه حق في اطار الفصل 35 من قانون المالية لسنة 2017.

من لا يعرف انه تم تمرير احكام جبائية فاسدة في دوس على الفصل 65 من الدستور بغاية تمكين مراقبي الحسابات من اغتصاب مجال تدخل المستشار الجبائي والمحامي، علما ان تلك الاحكام الفاسدة وغير الدستورية ساهمت في تخريب موارد الخزينة العامة من خلال ارجاع فوائض اداء دون وجه حق. من لا يعرف انه تم تمرير احكام فاسدة وغير دستورية تتعلق بتركيبة بعض الهيئات والمجالس المستقلة في دوس على مبدا المساواة والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان من خلال تمكين مهن بعينها من الترشح لعضوية تلك الهيئات والمجالس مثلما هو الشان بالنسبة للمجلس الاعلى للقضاء وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وهيئة النفاذ الى المعلومة والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وغيرها. من لا يعرف ان الفصول 39 و42 و60 و130 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية قننت الفساد في المجال الجبائي حين نصت على امكانية ان يستعين المطالب بالاداء بمن يختاره في دوس على القوانين المهنية لتسمح بذلك للسماسرة والفاسدين بالتدخل في الملفات الجبائية عوض التنصيص على ضرورة ان يستعين بمستشار من بين الاشخاص المؤهلين قانونا. من لا يعرف ان الفصل 30 من قانون المالية لسنة 2011 قنن القضاء الموازي في المجال الجبائي من خلال احداث لجنة اعادة النظر في قرارات التوظيف الاجباري التي خلفت الللجنة الاستشارية المكلفة بالنظر في عرائض المطالبين بالاداء التي ساهمت في شطب الديون الجبائية من سنة 1998 الى سنة 2010 وذلك في دوس على مبادئ الامم المتحدة المتعلقة باستقلال السلطة القضائية والفصل 10 من الميثاق العالمي لحقوق الانسان والفصل 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

من لا يعلم ان الفصل 92 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب وغسل الاموال ضيق في نطاق الجرائم الاصلية وقنن غسل الاموال في دوس على توصيات مجموعة العمل المالي والمعاهدات الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد والجريمة المنظمة وغسل الاموال. من لا يعرف انه تم حرمان المستشار الجبائي من حقه في العمل والمطالب بالاداء من حقه في محاكمة عادلة من خلال القانون عدد 11 لسنة 2006 الذي تم تمريره في ظروف فاسدة والذي يلزم المطالب بالاداء بتعيين محام في القضايا الجبائية التي يتجاوز فيها مبلغ النزاع 25 الف دينارا وذلك في دوس صارخ على الفصل 21 من الدستور والفصول 2 و14 و26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والفصلين 2 و6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفصل الاول من القانون عدد 34 لسنة 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين الذي يسمح للمستشار الجبائي بالدفاع على مصالح حرفائه المحاكم الجبائية. الغريب في الامر ان هيئة الحقيقة والكرامة قبرت هذا الملف بعد ان اعترفت بالانتهاك واستمعت للمستشارين الجبائيين وذلك نتيجة لتضارب المصالح ولوجود محامية على رأس اللجنة المعنية بذاك الانتهاك.

كما أن الرئيس السابق لما يسمى بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذي هو في وضعية تضارب مصالح كمحام رفض التعهد بذاك الملف الذي يعد ملف فساد بامتياز كما يتضح ذلك من خلال الاكاذيب والمغالطات الواردة بمداولات مجلس النواب المتعلقة بالقانون الفاسد عدد 11 لسنة 2006 التي برر بها وزير العدل انذاك تلك الجريمة البشعة. من لا يعرف ان المستشار الجبائي الاروبي وبالاخص الالماني مؤهل للمرافعة في القضايا الجبائية المعروضة امام المحكمة الفدرالية للمالية وامام محكمة العدل الاروبية كما يتضح ذلك من خلال الاحكام الصادرة عنها والتي امدت بها الهياكل المهنية للمستشارين الجبائيين رئاسة الحكومة ووزارة العدل ووزارة المالية. من لا يعرف ان وزير المالية سليم شاكر اعترف بتلك الجريمة والمفسدة من خلال المقترح الذي تقدم به في اطار مشروع قانون المالية لسنة 2016 بغاية ارجاع حق المستشارين الجبائيين في العمل والمطالبين بالاداء في محاكمة عادلة الا ان مجلس الوزراء اسقطه نتيجة لتضارب المصالح ولوجود وزراء من بين المحامين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!